Desktop
Poster Image

أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 273 لسنة 2026، بشأن فرض رسم صادر على صنف أتربة ومساحيق ورقائق من الزنك، المدرج تحت البند الجمركي 79.03، بواقع 10 آلاف جنيه للطن، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15 يوليو 2026. ونص القرار على استثناء الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة داخل جمهورية مصر العربية من سداد رسم الصادر، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يضمن استمرار توفير احتياجات تلك المشروعات من مستلزمات الإنتاج. وأوضح القرار، الذي نُشر في الوقائع المصرية، أن العمل به يستمر لمدة عام اعتبارًا من 15 يوليو 2026، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه. ويأتي القرار استنادًا إلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية، إلى جانب القرارات المنظمة لاختصاصات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ولائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير. ويستهدف فرض رسم الصادر تنظيم تصدير هذا الصنف، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التصدير وتوفير احتياجات السوق المحلية والقطاع الإنتاجي من خامات الزنك. أموال الغد.. مجلة إقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر «ش.م.م»، وتعد الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال. أموال الغد.. مجلة اقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر «ش.م.م»، وتعد الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال. الاقتصادات لا تنمو فقط بإنتاج الثروة بل بصناعة المعايير Amwal Al Ghad – ©2026 All Right Reserved. Designed and Developed by

Time Icon

منذ 9 ايام

Comma Icon
أخبار متعلقة
Facebook فيس بوك