المحتوى الرئيسى

الجريدة الرسمية تنشر قرار إلزام الفنادق ومراكز الغوص بالاشتراطات الخضراء

04/28 13:31

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، والذي يحمل رقم 93 لعام 2024، بشأن التزام المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية في محافظة البحر الأحمر بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة.

ونص قرار وزير السياحة والأثار، في مادته الأولى على التزام كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الكائنة في محافظة البحر الأحمر كمرحلة ثانية بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقا لمفهوم السياحة المستدامة.

كما نص القرار أيضًا على التزام الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه في أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به.

اقرأ أيضا: وزير السياحة: زيادة رحلات الطيران الوافدة للمقاصد المصرية

وجاء قرار وزير السياحة بعد الاطلاع القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية، وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، وعلى القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1973 بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية، وعلى القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011 بشأن الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات الترخيص بها.

نرشح لك

أهم أخبار فن وثقافة

Comments

عاجل