مذاهب العلماء في الزكاة إذا نقص المال أثناء العام

مذاهب العلماء في الزكاة إذا نقص المال أثناء العام

تعد الزكاة من أعظم العبادات التي لها شأن عظيم، وجاءت العديد من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة،
الموضحة لفضل الزكاة، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة،
وقد قرنت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية من كتاب الله، وجاءت العديد من الأحاديث الدالة على عظم فضل الزكاة
والتوعد بالعقاب الشديد لمن يمنعها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
وتدور كثير من التساؤلات حول كيفية حساب الزكاة، وما المال الواجب إخراج الزكاة عليه،
لذلك نستعرض سويًا في هذا المقال 
مذاهب العلماء في الزكاة إذا نقص المال أثناء العام

مذاهب العلماء في الزكاة إذا نقص المال أثناء العام

مذاهب العلماء في الزكاة إذا نقص المال أثناء العام

تجب الزكاة على المال في حالة توافر إحدي الشرطين:

أولهما: أن يبلغ المال المدخر نصابًا، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة.
وثانيهما: أن يحول الحول الهجري على النصاب، فمن ملك نقودًا تبلغ النصاب، وبقيت عنده حولًا قمريًّا كاملا، على بلوغ النصاب؛ فقد وجبت فيها الزكاة.

  • ومن مذاهب العلماء في الزكاة إذا نقص المال أثناء العام عند الشافعية والحنابلة عدم وجوب الزكاة على المال، في حالة إنفاق المال أثناء الحول لضرورات المعيشة، لأنه ينقص عن النصاب في هذه الحالة.
  • وقد جاء في الموسوعة الفقهية النص الآتي: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَذْهَبِ، إِلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وُجُودُ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْل مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، فَلَوْ نَقَصَ فِي بَعْضِهِ وَلَوْ يَسِيرًا، انْقَطَعَ الْحَوْل، فَلَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ فِي آخِرِهِ ….. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ طَرَفَا الْحَوْل، فَإِنْ تَمَّ النِّصَابُ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، وَجَبَتِ الزَّكَاةُ وَلَوْ نَقَصَ الْمَال عَنِ النِّصَابِ فِي أَثْنَائِهِ، مَا لَمْ يَنْعَدِمِ الْمَال كُلِّيَّةً .
  • ولكن في حالة  تعمد صاحب المال إنقاص المال عن النصاب قبيل وقت الزكاة، حتى لا يخرج زكاته؛ فإن من العلماء
    من يوجب عليه الزكاة في هذه الحال، ولو نقص المال عن النصاب، معاملةً له بنقيض قصده.
  • كما جاء في الموسوعة الفقهية: أنه مَنْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنَ النِّصَابِ قَصْدًا لِلتَّنْقِيصِ؛ لِتَسْقُطَ عَنْهُ الزَّكَاةُ، لَمْ تَسْقُطْ عِنْدَ الإْمَامِ مَالِكٍ وَالْحَنَابِلَةِ. وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْهُ فِي آخِرِ الْحَوْل، إِذَا كَانَ إِبْدَالُهُ أَوْ إِتْلاَفُهُ عِنْدَ قُرْبِ الْوُجُوبِ، وَلَوْ فَعَل ذَلِكَ فِي أَوَّل الْحَوْل، لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ؛ لأِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَظِنَّةٍ لِلْفِرَارِ. وَبِهِ قَال الأْوْزَاعِيُّ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ. وَقَال الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ؛ لأِنَّهُ نَقَصَ قَبْل تَمَامِ الْحَوْل، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ لِحَاجَتِهِ.
  • ومذاهب العلماء في الزكاة إذا نقص المال أثناء العام أنه في حالة صرف المال ونقصه عن النصاب لأي سبب،
    دون قصد التهرب من الزكاة، فلا زكاة على صاحب هذا المال.

مواضيع قد تعجبك