المحتوى الرئيسى

«من حقك تعرف».. 4 شروط لقبول محكمة الأسرة دعوى التطليق لغياب الزوج | المصري اليوم

05/05 11:01

نص قانون الأحوال الشخصية بأن الزوجة لها حق إقامة دعوى الطلاق لغيبة الزوج أمام محكمة الأسرة، إذا زادت مدة غياب الزوج عن مسكن الزوجية سنة كاملة ويوضح «المصرى اليوم» في السطور التالية شروط قبول دعوى التطليق لغياب الزوج.

«من حقك تعرف».. للمطلقة الحصول على حقوقها الشرعية في 6 حالات (تعرف عليها)

«من حقك تعرف».. 6 أسباب تمنح الزوجة حقوقها الشرعية عند الطلاق؟

«من حقك تعرف» : هل يرث الأبوان ابنهما المتوفى فى حالة وجود ولد؟

«من حقك تعرف».. ما إجراءات تنفيذ أحكام النفقة النهائية على الآباء المتقاعسين؟

«من حقك تعرف».. من المسؤول عن حضانة الأطفال بعد زواج الأم؟

وجاء في نص المادة رقم 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن «إذا غاب الزوج سنه فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه».

كما يجب أن يتوافر4 شروط عند إقامة الزوجة دعوى التطليق لغياب الزوج وتتمثل في:

- غياب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير الذي تقيم فيه، أي ترك الزوج مسكن الزوجية والسفر إلى بلد آخر غير الذي تقيم فيه، إما إذا ترك مسكن الزوجية وأقام في نفس البلد التي تقيم فيها الزوجة يسمى هجرا.

- وفى حالة إقامة الزوجة دعوى لغياب الزوج يتعين تقديم الزوجة الدليل على إقامة الزوج في غير البلد التي تقيم فيها، ويكون ذلك أما بالتحريات التي يجريها المحضر المختص عن محل إقامة الزوج عند إعلانه بصحيفة الدعوى أو بتقديم شهادة التحركات التي تفيد مغادرة البلاد.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل