المحتوى الرئيسى

مدة الحبس تصل لـ 5 سنوات.. الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل قانون حماية المستهلك | المصري اليوم

04/14 16:56

نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 20 لسنة 2024 والذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.

مجلس النواب يبدأ مناقشة الموازنة العامة للدولة عقب إجازة العيد

رئيس مجلس النواب ناعيًا الدكتور أحمد فتحي سرور: «كان مثالاً يحتذى به في خدمة وطنه»

ننشر نص كلمة رئيس مجلس النواب خلال جلسة حلف اليمين اليوم

وأوضح القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل، أنه يستبدل بنص المادة (71 ) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، النص التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل