المحتوى الرئيسى

هل يجوز للأرملة أن تعطي من أموال الزكاة لابنها الفقير ليتزوج ؟

10/18 05:03

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة ( هل يجوز للأرملة أن تعطي من أموال الزكاة لابنها الفقير ليتزوج؟).

وأوضح: "نعم يجوز لها إعطاء الزكاة لابنها الفقير؛ لكونها غير مكلفة بالإنفاق عليه".

حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنها المحتاج

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى الإفتاء، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وأضاف "ممدوح"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز للأم إعطاء ولدها المحتاج من زكاة مالها؟»، أن الأصل فى الزكاة أنها لا تجوز لا للأصول ولا للفروع فلا يصح إعطاء الزكاة للأب ولا للأم أو للابن أو الابن.

وتابع: أنه لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لابنها ولكنه يجوز فى حالة واحدة فقط وهى أن يكون من المدينين فتعطى له حتى يُسدّد الديون، لأنه بذلك صار غارمًا وتحقق الوصف الشرعى الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم.

حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنها المحتاج

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة لثمانية أشخاص وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60].

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « هل يصح للأم أن تعطي زكاة مالها ابنها حتى يجهز نفسه للزواج ؟»، أن الأصل فى الزكاة أنها لا تجوز لا للأصول ولا للفروع فلا يصح إعطاء الزكاة للأب ولا للأم أو للابن أو الابن.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل