المحتوى الرئيسى

الإفتاء توضح حكم زكاة المال المدخر للزواج.. فيديو

10/16 08:59

حكم زكاة المال المخر للزواج ..قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إخراج الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، محذرًا ممن يتقاعس عن إخراج ما يجب في ماله من زكاة بقوله تعالى: « وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180)»آل عمران.

وأضاف«شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم زكاة المال المدخر للزواج؟ أن المال الذي يجب فيه الزكاة لابد أن تتوافر فيه بعض الشروط، ومنها: أن يكون المال بالغًا للنصاب (أي يبلغ قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21) أو يزيد عليها، مضيفًا ثانيًا: أن يحول عليها الحول، أي يمر عليها في يد صاحبها مدة عام.

وتابع ثالثًا: أن يكون هذا المال فائضًا عن حاجات الإنسان الأساسية، مؤكدًا أن الإنسان الخاطب أو اقترب وقت زواجه ومعه مال تحقق فيه حولان الحول وبلوغه النصاب، لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه بحاجة إليه في حاجاته الأساسية.

وألمح إلى أنه إذا كان الشخص يحتفظ ببعض المال (الذي تحقق فيه الشرطين السابقين) من أجل زواج بناته أو أبنائه الصغار، فإن ماله تجب فيه الزكاة لأنه فائض عن حاجاته الأساسية.

حكم زكاة المال المدخر للزواج 

أوضح حكم زكاة المال المدخر للزواج، فقال إن المال الذي يدخره صاحبه من أجل الزواج، لا تجب فيه الزكاة حتى لو بلغ النصاب وحال عليه الحول.

وأوضح «شلبي»السبب في عدم وجوب الزكاة، مشيرًا إلى أن ماله غير فائض عن حاجة الإنسان، وأن المال الذي يحتاجه الإنسان حاجة ضرورية، لا تجب فيه زكاة.

وأضاف أن من شروط الزكاة: بلوغ المال للنصاب وحولان الحول عليه(مرور مدة عام)، وأن يكون المال فائضًا عن حاجة الإنسان الأصلية.

حكم إخراج الزكاة للإنفاق على تعليم الابن في الخارج

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لديَّ مبلغ من المال، ولي ابن يدرس بالخارج، فهل يجوز الإنفاق عليه من هذه الزكاة الخاصة بالمال إنفاقًا كليًّا أو جزئيًّا؟.

وقالت الإفتاء فى ردها على الفتوى، إنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه؛ لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا، إلا إن كان من باب كونهم غرماء، فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين.

وأضافت، أنه بناء على ذلك فإنه لا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة المفروضة لابنه إلا إذا كان مدينًا.

حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.

وأشارت إلى أن الأصل فى إخراج الزكاة هو المسارعة وقت بلوغها النصاب، المقدر 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليها عام هجري، منوها بأنه يجوز تأخير إخراج الزكاة لسبب ما.

وأوضحت، أنه يجوز تأخير الزكاة لمدة عام ولا يزيد كأن يكون صاحب المال منتظرًا مناسبة ما لتوزيع الزكاة على فقراء جيرانه، أو أنه يخصص شهرية لهؤلاء الفقراء على مدار العام.

وقال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال وحال عليه الحول الهجرى وبلغ النصاب فيجب عليه ان يخرج زكاته حتى يبارك الله فيه.

جاء ذلك، فى إجابته على سؤال يقول صاحبه : " هناك شخص اقترض منى مبلغ وهذا المبلغ من الزكاة فهل أقدم موعد دفع الزكاة ام يؤخرها إلى رمضان؟".

وأوضح أنه "لا يجوز تأجيل موعد إخراج الزكاة فمن الممكن أن ندفعها مقدم ولكن لا ندفعها مؤخر لأنه طالما حال على المال الحول الهجري فيجب إخراج الزكاة".

وتابع قائلًا "إذا كان المقترض سيؤدي هذا المال قبل بعد موعد إخراج الزكاة فلا مانع من تأجيل الجزء المتبقي من الزكاة".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل