المحتوى الرئيسى

القوى العاملة تواصل شرح ضوابط العمل بالسعودية

03/22 18:51

تواصل وزارة القوي العاملة ، نشر الحلقة الرابعة لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته فى دولة العمل لتكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلي العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، وذلك وفقا لتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزارة تنشر اليوم الحلقة الرابعة حول الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، وبعض الاستفسارات التي ترد لمكتب التمثيل العمالي.

وحول جواز اقتضاء تعويض حال فسخ العقد للعامل أو لصاحب العملوأوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، لسبب غير مشروع، أوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، أنه يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ، أو الإنهاء طلب التعويض وتقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويراعى الخسائر المادية والمعنوية.

وأكد المستشار العمالي أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر إلا إذا كان النقل لا يلحق ضرراً بالعامل،أو لم يكن له سبباً مشروع تفتضيه طبيعة العمل، كما يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة الأجر اليومي شريطة موافقة العامل كتابة،مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

كما أجاز قانون العمل السعودي تكليف العمال بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بشرط موافقته كتابيا وفي حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة.

وحول نظر جميع دعاوى الخلافات بين العامل وصاحب العمل أمام هيئات تسوية المنازعات العمالية ، أكد المستشار العمالي أنه لا يتم نظر كافة أنواع الدعاوى، حيث يخرج عن نطاق الهيئات المنازعات الخاصة بإلغاء بلاغ الهروب واستخراج الإقامة، والخاصة برفع الحظر عن السفر وفتح الحاسب الآلي ، وباسترجاع المتعلقات الشخصية ، فضلا عن منازعات التعويض عن تشويه السمعة ورد الاعتبار وإخلاء الطرف ، والمنازعات الخاصة باشتراكات التأمينات الاجتماعية ، والخاصة بالتعويض عن إصابة العمل، ما دام العامل مسجل لدى التأمينات، وبتنفيذ المخالصات المحررة بين العامل وصاحب العمل، وبالعقود الاستشارية ، وبعقود التدريب ، والمزارعين، والمنازعات الناشئة بين الجهات الدبلوماسية والعاملين لديها.

وحول جواز قيام صاحب العمل باقتطاع من أجر العامل إذا تسبب في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل ، شدد المستشار العمالي علي جواز ذلك أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل ومخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئاً عن قوة قاهرة، فصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لإصلاح أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه، على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك، إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه وللعامل حق التظلم أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل