المحتوى الرئيسى

"المالية" تلزم الممولين بتقديم إقرارا إلكترونيا شهريا عن الضريبة

12/07 18:03

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قراره رقم 695 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وتضمن القرار في مادته الأولى أنه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 16 من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتي: "في تطبيق أحكام المادة 14 من القانون، على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا إلكترونيا شهريا عن الضريبة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، حسب الأحوال عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتباراً من يناير 2019".

كما تضمنت المادة الثانية أنه "يتعين على رئيس مصلحة الضرائب المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نص المادة الأولى".

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه متبقي 20 يوما على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب.

وأشار معيط إلى أن الوزارة مستمرة في مبادرات دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، حيث تواصل مأموريات الضرائب على مستوي الجمهورية تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018، الخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح، حيث تطبق حاليًا الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير، حيث انتهت المهلة الاولى من القانون يوم 12 من الشهر الماضي وقد منحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، وتأمل مصلحة الضرائب خلال الفترة الثانية من مبادرة الإعفاء أن يستفيد الممولين منها قبل انتهائها في 27 ديسمبر المقبل.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل