المحتوى الرئيسى

أحمد دومة ينتظر الحكم النهائي في أحداث مجلس الوزراء.. دفاع المتهم: قصور تحقيقات النيابة والتحريات.. وبطلان الدليل المستمد من الأحراز

11/16 16:48

- الجنايات تحجز قضية أحداث مجلس الوزراء للحكم في 9 يناير

- دفاع دومة يترافع طوال 3 جلسات بهيئة دفاع 3 محامين

- الدفاع: عدم جواز تعديل الموقف القانوني بجعله فاعل رئيسي

- بطلان شهادة الأشخاص الذين تم استدعاؤهم من خارج قائمة أدلة الثبوت

- شيوع الاتهام وعدم جدية التحريات.. وانتفاء أركان الجرائم الموجهة لـ دومة

انتهت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أمس من الاستماع لمرافع الدفاع في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومه سعد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، وقررت حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 9 يناير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى.

واستمر الدفاع في المرافعة عن المتهم أحمد دومة طوال 3 جلسات، ترافع فيهم أحمد راغب، وطاهر أبوالنصر، وفاطمة سراج، هيئة الدفاع عن المتهم جاءت كالآتي ..

في بداية المرافعات، دفع المحامي أحمد راغب، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن دومة، بعدم جواز تعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه في البند ثالثا من أمر الإحالة لصدور أمر ضمني بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية باعتبار المتهم فاعلا أصليا في جريمة الحريق العمد لمجلس الشعب، حيث لا يجوز للمحكمة تعديل نص الاتهام في هذه التهمة تحديدا، كون ان الدعوي بتاريخ 12 يناير 2012، وتم حينها توجيه تهم بينها وضع النيران عمدا على المنشآت المملوكة للدولة والمنشآت الخاصة المتواجدة بشارعي القصر العيني ومجلس الوزراء، وهو يعني ان قضاة التحقيق قاموا بإصدار ما يفيد بأنه لا وجه الاتهام دومة بأنه الفاعل الرئيسي في وضع النيران، ثم تراجعت جهات التحقيق وقامت بتوجيه تهمة الاشتراك مع المتهمين من الأول حتى 193 في وضع النيران عمدا على مجلس الشعب. 

كما دفع الدفاع ببطلان شهادة الاشخاص الذين تم استدعائهم من خارج قائمة ادلة الثبوت، واي دليل او دلائل لم تنصب علي القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة، كون الدفاع يتصور ان الشهود الذين تم استدعاؤهم من خارج القائمة، وذلك ترتب علي الدفع بعدم جواز تعديل الموقف القانوني للمتهم، مشيرا إلى ان الدفاع ليس لديه علم بأسباب استدعاء كم الشهود الذين تم استدعائهم، الا ان الدفاع يرى أن المحكمة يحق لها أن تستدعي من تراه لازما في القضية، ولكن يري الدفاع ان سلطة الاستدعاء المملوكة للمحكمة استخدمته لتعزيز تعديل الموقف القانوني للمتهم.

واستكمل الدفاع، شيوع الاتهام وعدم جدية التحريات، حيث لا تحمل أوراق القضية تحريات بالمعني الفني - مكتوبة - وإنما هي أقوال للضابط أحمد خيري الشاهد الأول في الدعوى، ويراها الدفاع انها أقوال متناقضة، ويبدي عليها ملاحظات تناقضها مع ما هو ثابت بالأوراق، والتي من بينها اقوال الشاهد امام المحكمة، بالإضافة لخلو الاوراق من اي صورة، او مقطع فيديو يشارك فيه في أعمال التخريب سوي مقطع واحد مع احد المواقع الاخبارية وتم استدعاء القائم بإجراء الحوار في الفيديو وأقر في شهادته انني قمت باستضافة دومة كونه شخصية عامة.

وتابع الدفاع، بانتفاء اركان الجرائم المسندة للمتهم، والتي من بينها استعمال القوة وحيازة واحراز أدوات، والقاء مولوتوف وحجارة علي المباني المتواجدة، والادلة نوعان مباشرة او غير مباشرة، مباشرة وهي اعتراف او شهود، او غير مباشرة مثال الأدلة او القرائن، وان الدفاع يرعي ان الدعوي بها عدة تجمهرات وتجمعات، وان الاتهام بالتجمهر به من العمومية ما يخالف الاوراق وأمر الاحالة، متمسكا بأن التجمهر المتهم به دومة هو التجمهر الذي أدي إلي حريق مجلس الشعب، ولكن أمر الإحالة يتحدث عن ان المتهم شريك في حريق مجلس الشعب، واوراق القضية قالت انه ليس تجمهر واحد وإنما حالة من الهرج والمرج تجاوزت أعدادهم الآلاف.

ولا يوجد شاهد رؤية واحد في ظل الاوراق التي تجاوزت الـ 8 آلاف صفحة، أكد رؤيته علي مشاهد المتهم دومة بالإشتراك في التجمهر او القاء الحجارة، كما أكد الشاهد هشام الشاذلي الذي استدعته هيئة المحكمة لم يشهد برؤيته المتهم في التجمهر، وأكد حينها انه رأي المتهم حال قيامه بملأ زجاجات المولوتوف.

ودفع طاهر أبوالنصر بقصور تحقيقات النيابة العامة، وضباط التحقيقات، قصورا حال دون بيان وجه الحق في الدعوي لعدم ضمهما محتوي تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمجلسي الشعب والشوري، وكذا مجلس الوزراء، طوال فترة الأحداث، حيث كشف تفريغ الاسطوانات المدمجة في الاحراز، ان المدة الزمنية التي غطتها التسجيلات عبارة عن ساعتين يوم 16 فبراير، في حين ان الوقائع الثابتة في سجل حوادث فرقة المظلات المكلفة بتأمين مجلسي الشعب والشوري بدءت في فجر 16 فبراير واستمرت حتي مساء 17 فبراير، مشيرا إلي ان جهات التحقيقات اكتفت بما قدم اليها من تسجيلات.

وتابع ابوالنصر، القصور في التحقيقات اتضح في عدم سماع شهادة القائم بضبط المتهم وإدراجه ضمن قائمة شهود الاثبات، لاسيما بطلان تحقيقات قاضي التحقيق، وأخصها بطلان اتصال المحكمة بالدعوي الجنائية بعدم اجراء استجوابا حقيقا للمتهم لمواجهته بكافة الاتهامات التي احيل بها من قبل قاضي التحقيق، و بالأدلة علي هذا الاسناد بالمخالفة لنصوص المواد 123 و 131 و 134 و 331 من قانون الاجراءات، حيث توجب المادة 131 استجواب المتهم من قبل قاضي التحقيق فور القبض عليه، وباستعراض النصوص 134 و 331 و 123 فهناك ماينص علي احاطة المتهم بالتهم المنسوب اليه، وعليه فإن الاستجواب يتحقق بتوجيه التهمة ومناقشة المتهم تفصيلا عن التهمة ومواجهته بالأدلة المثبتة في أوراق التحقيقات.

وخلال فترة التحقيقات وُجه للمتهم 4 تهم رئيسية وهي وضع النيران عمدا في مجلسي الشعب والشوري، الاتلاف والتخريب في المنشآت العامة، وتعطيل سير المنافع العامة، والتعدي علي أفراد الشرطة والجيش، وعليه فتلك التهم يعاقب عليها بنصوص القانون بالتجمهر، وهذا لم يحدث من قبل جهة التحقيق حيث لم يتم توجيه او التحقيق معه علي هذه التهمة، هذا بالإضافة إلي انه لم يحال إلي المحكمة بإعتباره متهم رئيسيا، ولكنه أحيل إلي المحكمة بتهمة الاشتراك مع الآخرين.

وتابع الدفاع، ايضا بطلان نظر أمر الاحالة لتضمينه جرائم يعاقب عليها بمقتضي القانون رقم 1014، والخاص بالتجمهر، وذلك لأن رؤية الدفاع ان القانون صار ملغيا استنادا للمادتين 26 و 35 من الدستوري المصري الصادر سنة 1923، وذلك بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب علي مشروع قانون بإلغاء قانون التجمهر، وهيئة المحكمة تعلم ان قانون التجمهر صدر عام 1914، وعقب انتخاب مجلس النواب عام 1927 احال المجلس مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 10 لعام 2014، وأحيل القانون إلي لجنة الداخلية، وحيث ان القانون لا يتمشي مع العصر الحاضر الذي لايسمح فيه البرلمان بوجود مثل هذه القوانين المؤيدة للحريات، تم الموافقة والغي القانون رقم 1014، مشيرا إلي ان القانون لم يصدر حينها، ومؤكدا علي ان مخالفة مشروعات القوانين التي تصدر عن الجهات التنفيذية هي مخالفة دستورية.

واستطرد، وبطلان الدليل المستمد من كافة الاحراز المتواجدة بالقضية، كون يد العبث طالت الاحراز، لأن ماتم ضبطه مخالف لم تم عرضه علي قاضي التحقيق، مشيرا إلي ان مراجعة الاحراز في قضيتنا نجد انها فضت 3 مرات في القضية، الاولي في جلسة 20 مارس 2014، حيث كانت الاحراز عبارة عن 21 اسطوانة وهارد ديسك وفلاشة، وهو ذات العدد عند إعادة فض الاحراز في 11 مايو 2014، ثم احيلت الاحراز إلي اللجنة المشكلة من قبل المحكمة من الاذاعة والتلفزيون، التي عند استلامها الاحراز تبين احتوائها علي فلاشة وهارد ديسك و44 اسطوانة، حتي 9 يونيو 2015 حين تم فض الاحراز وكانت هارد ديسك و43 اسطوانة وفلاشة عليها خاتم رئيس نيابة، والمفترض ان الاحراز قد فضت مرتين من قبل وبالتالي لا يمكن ان يكون علي حرز منها خاتم رئيس النيابة، لأن من قام بفض الاحراز هي المحكمة وليست النيابة العامة، وجاءت المرة الاخيرة امام هيئة المحكمة الحالية، حين تم عرض هارد ديسك وفلاشة تحمل خاتم رئيس النيابة و43 اسطوانة، تغيرت اعداد الاحراز لأكثر من مرة، ويكون من بينها اسطوانة تحمل خاتم قاضي التحقيق في القضية وخاتم رئيس النيابة، فإن الامر لايتعلق بإجراءات تنظيمية ولكن يتعلق بأن يد العبث طالت هذه الاحراز.

وتابع الدفاع، ندفع أيضا بخلو الأوراق من ثمة تحريات جادة يمكن الحديث عن التعبير عنها، فالمادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية اوضحت ان التحريات تعني توضيح كافة الأمور المتعلقة بالجريمة اي كل ما من شأنه تحديد الجريمة ورسم معالمها ومكانها وزمانها والمتهم بارتكابها .. إلخ، ملقيا سؤالا "هل في هذه القضية تحريات".

واستكملت فاطمة سراج، دفاع المتهم، قائلة: "القضية حملت 3 انواع من الشهود الجزء الاول ضباط، والثاني الموظفين العموميين، والثالث من خارج قائمة أدلة الثبوت"، بالإضافة لتناقض واضح في الشهادة كون الشاهد الأول أحمد خيري الذي اكد في اقواله امام قاضي التحقيقات وفي المحاكمة الأولي من 3 سنوات انه لا يتذكر شيء حول الأحداث، وحين عاد امام المحكمة عقب 7 سنوات حدد الأماكن والأشخاص وكافة التفاصيل، لاسيما تناقض الاقوال في الاعمال التي جاءت أثناء التجمهر وتحديدا التي شارك فيها المتهم دومة، واكد انها شوارع كوبري قصر النيل والقصر العيني وشارع فم الخليج وشارع صلاح سالم وبعض الشوارع الاخري، وبتحديد تلك الشوارع ذكر منطقة القصر العيني ومنطقة وسط البلد، وتابعت، اكد الشاهد الثاني العميد محمد الشرقاوي، حيث اكد في المحاكمة الأولى منذ 3 سنوات أنه لم يتذكر وذكرها 7 مرات، وعاد عقب 7 سنوات حدد ذات الافعال والاماكن ودور دومة في الاحداث، علي الرغم من انه كان قادرا علي تحديد ذلك في المحاكمة الاولي.

واستبعد طاهر، من الدفع بطلان القيد والوصف بأنه اشتمل علي واقعة سرقة سيارة ميكروباص تابعة لوزارة الصحة، وقصر علي بطلان القيد والوصف بأنه اشتمل علي ان التلفيات التي حدثت في مجلس الشعب وفقا للثابت في سجل سير الحوادث بدء من الصحيفة 1150 هي اشتعال النيران ببعض الاماكن داخل سور مجلس الشعب وهدم جزء من سور مجلس الشعب في اتجاه شارع القصر العيني، واحتراق جزء كبير من استراحة اعضاء مجلس الشعب، وهدم البوابة رقم 1 بسور مجلس الشعب، ووفقا لسجل الحوادث ايضا فإن التلفيات قد تمت يوم الجمعة 16 ديسمبر من الساعة 2 صباحا وحتي الساعة 10 صباحا.

وتابع، خلو الأوراق من ثمة دلائل علي تعطيل وسائل النقل العام، عندما سألت المحكمة محافظ القاهرة عن الحركة المرورية وقت الاحداث، اكد انه لا يتذكر ولكن يتم اغلاق الشوارع بغض النظر عن التجمهر، وعند سؤال رئيس الادارة المركزية بالنقل العامة هل حدث تعطل لخطوط سير الحافلات العامة يومي 16 و 17، اجاب انه بالرجوع للدفاتر تبين عدم وجود خسائر او تعطيل للهيئة، وقدم كتاب مفاده ان هيئة النقل العام تقوم بتعديل مسارات الحافلات حال وجود تظاهرات، ومن وجهة نظر الدفاع إن هناك أدلة كتابية تثبت أنه لم يكن هناك تعطيل لحركة المرور.

وأضاف، خلو الاوراق من دليل علي صحة الاتهام باعتبار المتهم فاعل أصلي في جريمة حريق مجلس الشعب، مؤكدا انه يتناول الدفع من وجهين الوجه الاول متي واين حدثت حرائق مجلس الشعب، والوجه الثاني الدليل علي علاقة المتهم بما حدث في مجلس الشعب، فالحرائق التي حدثت في مجلس الشعب، كما ظهرت في سجل حوادث.

ويكون الدفاع غير منصف دون التطرق لحديث المتهم في احد البرامج التلفزيونية، لانه من وجهة نظر الدفاع لا يوجد دليل سوي حديث المتهم علي الهواء او المداخلات الهاتفية، فأنه كان رأي سياسي مصاحب لتلك المرحلة التي كان يتباهي بها الجميع بأفعال لا يفعلوها، وعندما نتطرق لأقوال المتهم في التحقيقات والتي توضح ما المخزي من كلامه، حيث اوضح المتهم في التحقيقات انه كان في اطار الفصل بين من يقوم بالدفاع عن انفسهم وبين من يقومون بالتخريب واهدار مؤسسات الدولة، وأوضح المتهم امام قاضي التحقيق ان هذه رؤية سياسية وليس طرفا في الاحداث.

ودفع بالاخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتهم وباقي المتهمين دون اتمام التحقيق التكميلي مثل ماحدث مع المتهم دومة، فكان لدينا 269 متهما، الجميع حُكم علي امر الإحالة بما فيه من أخطاء، سواء صياغة أمر الإحالة او غيره، في المحكمة الأخرى لم يتم اجراء التحقيق النهائي وبالتالي كان المتهم اكثر حظا من 268 متهما.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل