المحتوى الرئيسى

«17 حقا» للصحفيين والإعلاميين كفلهم قانون «الصحافة والإعلام» الجديد

06/11 13:23

كفل المشروع النهائي لقانون «تنظيم الصحافة والإعلام»، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة أمس، وأحاله إلى مجلس الدولة لإبداء ملاحظاته فيه، العديد من الضمانات للصحفيين والإعلاميين لحماية حقوقهم خلال قيامهم بعملهم، ومساعدتهم في الحصول على المعلومات من مصادرها بشكل ميسر، وتنظيم العلاقة بين الصحفي والإعلامي من جهة والمؤسسة التي يعمل بها من جهة أخرى، كذلك ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام...

1-الصحفيون والإعلاميون مستقلون في أداء عملهم لا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.

2-لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عنه سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.

3-للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها.

4-تلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.

5-يحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو في حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن.

6-للصحفي أو الإعلامي الحق في تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو البيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون.

7-للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

8-تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها، تضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين أو الإعلاميين عند التحاقهم بها ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ولا يجوز إجبار الصحفي أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة.

9-إذا طرأ تغير جذري على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي أو الإعلامي، أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفي أو الإعلامي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل، ويحدد العقد ما يترتب على هذا الفسخ من آثار.

10-تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التي يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، والترقيات، والتعويضات، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعي في حالة وجوده، ولا تسرى تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا استرشاديا لعقد العمل.

11-تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، بقرار من جمعياتها العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين في حالتي العجز أو البطالة.

12-لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، وبعد انقضاء 30 يوما من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا استنفذت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.

«الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام»

13-إذا حركت الدعوى الجنائية في الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية جاز للمتهم أن ينيب محاميا للحضور عنه.

14-لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.

15-لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي أو الإعلامي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن حيازتها أو طريقة الحصول عليها جريمة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل