المحتوى الرئيسى

"الإدارية العليا" تعيد 47 ألف متر للدولة من مالك جامعة بيروت العربية اللبناني

05/22 14:17

* المحكمة تنتصر للحكومة المصرية لامتناع مالك الجامعة عن سداد كامل ثمن الأرض وإقامة النشاط وبدء الدراسة الجامعية

قضت الدائرة الثالثة "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا فى حكم قضائي لها، اليوم، أعادت به المحكمة للدولة أرض أليكس شوبنج 47 ألف متر أمام الغابة الترفيهية أول الطريق الزراعى بالإسكندرية من مالك جامعة بيروت العربية اللبنانى توفيق الخورى. 

انتصر حكم الإدرية العليا للحكومة المصرية لامتناع مالك الجامعة عن سداد كامل ثمن الأرض وامتناعه عن إقامة النشاط وبدء الدراسة الجامعية، قيمتها وقت التعاقد 89 مليون جنيه وتبلغ حاليا قيمتها ربع مليار جنيه، وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من توفيق الخورى ضد الحكومة المصرية بفسخ عقد أرض أليكس شوبنج 47 ألف متر أمام الغابة الترفيهية أول الطريق الزراعى بالإسكندرية وألزمته المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة إنه يجب تنفيذ العقود وفقاً لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية طبقاً للأصل العام المُقرر في الالتزامات عموماً ومن مقتضى ذلك أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته إنما تُتحدد طبقاً لشروط العقد الذي يربطه بها، وأن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 24/1/2006 تم تحرير عقد بيع قطعة الأرض المعروفة باسم "اليكس شوبنج" الكائنة أمام الغابة الترفيهية بطريق إسكندرية القاهرة الزراعي بين محافظة الإسكندرية وتوفيق الخورى الطاعن جمعية "وقف البر والإحسان" مؤسسة لبنانية والتي تسلمها الطاعن بصفته رئيس مجلس أمناء الوقف بمحضر التسليم والحراسة بتاريخ 24/1/2006 والتي تضمنت بنوده وبالقدر اللازم للفصل في الطعن الماثل أن البند الرابع يلتزم الطرف الثاني بأن يستغل الأرض لغرض إقامة جامعة أهلية "جامعة بيروت العربية" وفي حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. 

والبند الخامس : مساحة الأرض (47096,85م2) بسعر 1900 " ألف وتسعمائة جنيه مصري للمتر " ثمن إجمالي 89484015 جنيه فقط " تسعة وثمانون مليوناً وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وخمسة عشر جنيهاً " قام الطرف الثاني بسداد مبلغ 40000000 جنيه فقط " أربعون مليون جنيه " بموجب شيك بنكي مصرفي صادر من البنك الأهلي على أن يتم سداد باقي الثمن على ثلاثة أقساط سنوية ولا يجوز إتمام إجراءات نقل الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن للأرض وإقامة النشاط وبدء الدراسة الجامعية. 

والبند الثامن : يلتزم المشتري بإقامة النشاط وبدء الدراسة الجامعية خلال موعد غايته ثلاث سنوات من تاريخ التسليم وفي حالة عدم إقامة النشاط المحدد يتحمل المشتري غرامة (5%) من سعر المتر عن كل شهر لمدة ستة أشهر  وفي حالة المخالفة يتم فسخ العقد مع التزام الطرف الثاني بسداد ما يُعادل (25%) من إجمالي ثمن الأرض والبند الخامس عشر العقد ينفذ بعد موافقة مجلس الوزراء وبتاريخ 1/4/2006 تم إرسال استعجال إلى مجلس الوزراء للموافقة على العقد إلا أنه تم رفض العقد لعدم الموافقة الأمنية.

وأضافت المحكمة أنه بتاريخ 23/3/2007 أرسل رئيس جهاز حماية أملاك الدولة للمدعي كتاب يفيد خروج الأرض موضوع العقد من نطاق الحظر الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومن ثم فإن البند الخاص بعدم نفاذ العقد إلا بموافقة  مجلس الوزراء أضحى غير قائم والذي أُعلن للمدعي بتاريخ 30/7/2007 طبقاً لكتاب مدير الإدارة المالية للجهاز للطاعن وبتاريخ 15/6/2011 قام جهاز حماية أملاك الدولة بمعاينة الأرض موضوع الدعوى ويتبين من هذه المعاينة  أن الأرض محل التعاقد عبارة عن أرض مسورة بسور به بعض أجزاء متهالكة وهيش وهدم ، وبتاريخ 15/8/2011 وافق محافظ الإسكندرية على فسخ العقد.

وأشارت المحكمة إنه قد تلاقيت  إرادة الطرفين على اعتبار العقد مفسوخاً جراء الإخلال بشروط التعاقد وأهمها عدم إقامة النشاط المُخصصة من أجله الأرض وهو ما ثبت بعدم قيام المدعي بإقامة الجامعة خلال مدة السنوات الثلاثة الواردة في العقد المُبرم بين المحافظة والطاعن بعد صيرورة العقد نافذاً على النحو الثابت بكتاب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بتاريخ 23/3/2007 والذي أُعلن للطاعن بتاريخ 30/7/2007 ومن ثم فإنه كان يتعين على الطاعن الانتهاء من المشروع وبدء الدراسة في موعد غايته ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة العقد نافذاً اعتباراً من إخطار الطاعن بما يفيد خروج الأرض موضوع العقد من نطاق الحظر الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ، وهو ما لم يتم , ومن ثم يكون الطاعن قد أخل بتنفيذ الالتزامات الملقاه على عاتقه بالبند الثامن من هذا العقد ، الأمر الذي يعد معه العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه طبقاً للعبارات الواضحة الجلية الواردة في العقد ، ويكون قرار الحكومة المصرية المطعون ضدها بفسخ التعاقد قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون وطبقاً  للعقد المُبرم بين الطاعن والحكومة المصرية .

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل