المحتوى الرئيسى

مستخلصى بورسعيد تستعد لمقاضاة الجمارك

05/20 14:44

القاهرة: طالبت نقابة مستخلصى جمارك بورسعيد، رئيس مصلحة الجمارك الجديد الدكتور جمال عبدالعظيم بإلغاء المنشور الذى أصدره الشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الجمارك أبريل، والذى يقضى بإدخال المستخلص إلى قائمة المتهمين فى حالة التصرف فى البضاعة المُفرج عنها تحت التحفظ بجمارك الميناء.

وأشار المنشور الذى تم تعميمه على المنافذ الجمركية إلى قيام بعض الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التى تقوم بالإفراج الجمركى عن بضائعها تحت التحفظ بالتصرف فيها إلى داخل البلاد، رغم صدور قرار الجهة الرقابية برفضها؛ ما يشكل جريمة تهرب جمركى.

وأفاد المنشور أنه بالبحث عن الأشخاص المسؤولين عن عمليات التهريب يتضح أن بعضهم وهمى لا وجود له، وهو ما يستوجب إضافة المستخلص الذى يقدم البيان الجمركى نيابة عنهم إلى قائمة المتهمين فى تلك الوقائع.

ومن ناحيته، أكد ممدوح حافظ، نقيب المستخلصين، أن إلقاء المسؤولية على المستخلصين حجة واهية، إذ إن الجمارك تستوفى بعض الإجراءات كمرحلة أولى للبدء فى إجراءات الكشف والإفراج، وهى البطاقة الاستيرادية والضريبية والسجل التجارى، وسجل القيمة المضافة وخطاب التأمينات الاجتماعية وأصل البطاقة القومية، وكلها تقوم الجمارك بمراجعتها وتسجيلها لاستخراج رقم متعاملين ثابت مع الجمارك.

وقال حافظ إن النقابة ستتجه لمقاضاة الجمارك لمخالفة المنشور لقانون الجمارك ولائحته التنفيذيه الذى حدد واجبات المستخلص وحقوقه، مطالبًا رئيس مصلحة الجمارك الجديد بتعديل المنشور، وإلغاء الفقرة التى تخصُّ المستخلص.

وأضاف أن المستخلص تنقطع علاقتة بالتاجر بمجرد الإفراج عن البضاعة وخروجها من بوابات الجمارك وتسليمها لصاحبها.

وكشف أن منشور الجمارك حمَّل المستخلص مسؤولية التصرف فى البضاعة المُفرج عنها تحت التحفظ بعد سداد الرسوم المستحقة عليها.

ولفت نقيب المستخلصين إلى أن الجمارك تقوم بتحصيل الرسوم على البضائع تحت التحفظ كرسوم نهائية قطعية فى حين نصت «المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن السلع التى يتم نقلها تحت التحفظ الجهات الرقابية لحين إصدار النتائج النهائية لفحص البضاعة تسدد الرسوم والضرائب المستحقة عليها بصفة أمانة وليست بصفة قطعية، فيما يحظر الإفراج النهائى عنها إلا بعد صدور النتائج النهائية للفحص بالمطابقة، وإخطار الجمرك المختص بذلك، وتسوية البيان الجمركى».

وذكر أن تحصيل الرسوم قرار جمركى ليس للمستخلص شأن به، ولا يجوز محاسبة المستخلص على الأضرار الناجمة عن التصرف فى البضاعة المتحفظ عليها والمسددة لرسوم قطعية بالمخالفة لما نص عليه القانون.

وأكد أن الجمارك هى التى تقرر طريقة تحصيل الرسوم والمستخلص مجرد منفذ لتعليمات الجمارك، سواء بالسداد قطعى أو أمانة، كما أن البضاعه مسؤولية صاحبها، إذ يقوم بعض التجار بالتصرف فى البضاعة الموجودة تحت التحفظ وفى حيازتهم قبل الإفراج النهائى أو بعد رفضها معمليًّا.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل