المحتوى الرئيسى

«اتحاد المعاشات» يرد على غادة والى | المصري اليوم

05/19 11:21

يتشرف الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بعرض وجهة نظره وحقه فى الرد باختصار على بعض النقاط التى تناولها الحوار مع الدكتورة/ غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، السابق نشره بالصفحتين 7و6 من عدد «المصرى اليوم» بتاريخ الجمعة 11/5/2018 وذلك بهدف توضيح وجهة النظر الأخرى التى غابت ولم تذكر فى الحوار آنف الذكر..

القول بأنه تم وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر بتاريخ 31/3/2018 استناداً لحكم محكمة الأمور المستعجلة فى الاستشكال المقدم من المحكمة من الحكم سابق الإشارة إليه، فالحقيقة أن مجرد اعتبار محكمة الأمور المستعجلة هى المكان الصحيح للاستشكال، مردود عليه لأنه وببساطة شديدة يخالف النص الدستورى بالمادة «190» وآراء العشرات من أساتذة القانون والسادة المستشارين السابقين بمجلس الدولة، فالدكتور محمد رضا النمر، أستاذ القانون الدستورى، يقول نصاً «الدستور المصرى حدد المختص فى الفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام مجلس الدولة صراحة فى المادة (190) التى نصت على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعت الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه»، وهو ذات الرأى الذى أكد عليه المستشار ثروت عبدالشهيد والدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة الأسبق، والأستاذ الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى الكبير.

حيث أجمعوا- بشكل لا يقبل التأويل- على عدم مشروعية استشكال وزارة التضامن الاجتماعى لعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة فى الفصل فى المنازعات الإدارية، وعليه فلجوء أى من مؤسسات الدولة إلى إحداها فيه مخالفة دستورية وليس لها ولاية تذكر أو سلطة لاستصدار إيقاف تنفيذ حكم صادر عن قضاء مجلس الدولة.. وذات الرأى انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكم حديث لها بأن «المشرع الدستورى استن نهجاً جديداً لم يكن قائماً فى الدساتير السابقة، قوامه استقلال كل جهة قضائية بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها، فلا تفتئت واحدة منها على الأخرى، وهو ما يتفق مع منطق الفائدة الحقيقية وراء ولوج طريق التقاضى فى الحصول على الترضية القضائية التى لا يتحقق أثرها إلا بتمام تنفيذ حكم لذات الجهة القضائية الصادر منها، تحقيقاً لغاية وصول الحقوق لأربابها، وبرغم هذا الوضوح التشريعى والفتاوى الموضوعية، فإن الطعن على الحكم له سبيل واحد فقط أمام المحكمة الإدارية العليا دون سواها بصفتها الدرجة الأعلى بين محاكم القضاء الإدارى، وحتى هذا الإجراء لا يعطى للمدعى عليهما حق وقف التنفيذ، وأى إجراء غير ذلك لا يمت للقانون بصلة، حيث جاء بحيثيات الحكم أن المحكمة «أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان» ولعل كلمة «أمرت» وليس «ارتأت» على سبيل المثال تثير الانتباه مما يعنى أن الحكم غير قابل لوقف التنفيذ حتى ولو تم الطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا، فما بالك وكما جاء بمقال «محمد حسن البنا» بصحيفة الأخبار بتاريخ 14/5/2018 أن الحكم لا يتضمن الإعدام لشخص، كل ما هنالك أنه يعطى ميزة مالية لأصحاب المعاشات، الناس الغلابة اللى طفحت الدم فى حياتهم الوظيفية «اللى معاش الوزيرة لا يكفى مقابلا لروشتة دواء لصاحب معاش».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل