المحتوى الرئيسى

«الشروق» تنشر ملاحظات «تشريع مجلس الدولة» على تعديلات قوانين الفنادق والمرور والإرهاب

05/18 05:07

• القسم يطالب بوضع حد أدنى للغرامات اتساقًا مع هدف التشديد.. وينتقد غموض توصيف المركبات

حصلت «الشروق» على الملاحظات التى أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، على التعديلات التشريعية التى اقترحتها الحكومة على قوانين المرور والمنشآت الفندقية والسياحية، ومكافحة الإرهاب، وأرسلتها لقسم التشريع فى مشروع قانون واحد، أكدت أنه يستهدف دعم الدولة فى حربها ضد الإرهاب.

وفى معرض ملاحظاته على ما يضفيه ذلك المشروع من تعديلات على قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بشأن تغليظ عقوبة عدم إخطار مستغلى تلك المنشآت وزارة السياحة عن النزلاء، والتى كانت عقوبتها فى النص القديم الغرامة التى لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه، فى حين أصبحت بموجب النص الجديد الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه، أوضح قسم التشريع أن المذكرة الإيضاحية لذلك المشروع أفصحت عن أن الهدف من التعديل هو تشديد العقاب على عدم الاخطار عن النزلاء.

واستطرد القسم: «إلا أنه تلاحظ أن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، ترددت ما بين التشديد والتخفيف، إذ جعلت الحبس بحد أدنى سنتين لا يجوز للقاضى النزول عنها، فى حين جعلت الغرامة بحد أقصى 5 آلاف جنيه بما يتيح للقاضى النزول بها إلى ما يزيد على مائة جنيه، فى حين أن التشديد يقتضى أن يتم وضع حد أدنى لا يجوز النزول عنه لكل من عقوبتى الحبس والغرامة، الأمر الذى يضعه القسم تحت بصر الجهة مُعدة المشروع لتداركه».

وحول ما تضمنه التشريع الجديد من تعديلات على قانون المرور توجب تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى بعض المركبات، من بينها جميع مركبات الدفع والجر الرباعى والمركبات التى يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور، أشار قسم التشريع إلى أنه تلاحظ لأعضائه غموض عبارة «وجميع المركبات التى يصل إليها الحركة من صندوق التروس الأمامى والمساعد إلى جميع المحاور»، مؤكدا أن مجلس الوزراء لم يقدم مدلولا واضحا لهذه العبارة لدى الرد على استفسارات القسم بشأنها.

ونوه القسم بأنه يتعين على الجهة معدة المشروع تحديد العبارة المشار إليها على نحو دقيق وواضح بما يتفق مع ما أقرته المحكمة الدستورية العليا بشأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، خاصة أن عدم تركيب الجهاز المذكور يشكل جريمة جنائية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.

وأورد القسم بملاحظاته أن مشروع القانون حدد مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به كقانون لتوفيق أوضاع المركبات المشار إليها، فى حين أنه أناط باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات وإجراءات تركيب الجهاز المشار إليه، كما خول وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الدفاع والإنتاج الحربى إصدار قرار بتحديد الجهات التى يعهد إليها بتركيب هذا الجهاز، وبناء عليه يكون توفيق أوضاع المركبات رهين بصدور اللائحة التنفيذية المعدلة وقرار وزير الداخلية المشار إليهما، وهو ما يقتضى وفقا للمنطق القانونى السليم أن يكون حساب مهلة الستة أشهر المقررة لتوفيق الأوضاع اعتبارا من تاريخ صدور كل من اللائحة التنفيذية وقرار وزير الداخلية المنوه عنه، وبناء عليه ارتأى القسم استبدال عبارة «خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية وقرار وزير الداخلية المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من البند المشار اليه» بعبارة «خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به».

كما ارتأى القسم تعميم النص الخاص بعدم جواز نقل ملكية مركبات الدفع والجر الرباعى، إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص دون غيرهما لمرة واحدة، ليشمل جميع أنواع المركبات؛ وذلك تماشيا مع الهدف من هذا الحكم، والذى يتمثل فى القضاء على ظاهرة تعدد التوكيلات المحررة عن ذات المركبة.

ومراعاة لحالات السيارات الصادر بشأنها توكيلات خاصة متعددة تم تحريرها فى ظل قانون المرور الحالى، والذى لم يكن يتضمن ذلك الحظر، أدخل القسم بالاتفاق مع ممثلى الجهة معدة المشروع حكم انتقالى على أن يتم العمل بذلك النص اعتبارا من أول يناير 2019.

ويعاقب مشروع القانون كل من يمتنع عن تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع المشار إليه، وكل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى وقع فى دائرته الاتفاق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وأكد القسم على ضرورة وضع حد أدنى للغرامة لا يجوز للقاضى النزول عنه اتساقا مع هدف التشريع فى تغليظ العقوبة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل