المحتوى الرئيسى

قانون عربات الطعام: إعفاء ضريبي مشروط وترخيص بـ5 آلاف.. وعقوبات تصل للحبس

05/17 23:07

انتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلساته الأسبوع الحالي من قانون عربات الطعام المتنقلة، الذي استمرت مناقشته على مدار أيام خلال اللجان النوعية والجلسات العامة، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون فور الانتهاء من لائحته التنفيذية، وينشر«التحرير» أبرز مواد القانون وآليات منح التراخيص لتلك العربات، والعقوبات المقرر توقيعها حال مخالفة مواد القانون.

عرف القانون عربات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام، على أن وحدات الإدارة المحلية المعنية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك هي الجهة الإدارية المختصة.

وأجاز القانون بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بموجب ترخيص يصدر من وحدات الجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات وفقا لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

وألزم القانون القائمين على تلك المشروعات ضمان سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وعدم الإخلال بقواعد السير والمرور، على أن تصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، كما تضع الشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والموافقات التي يتعين الحصول عليها لمباشرة نشاطها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى، وفقا للمادتين الرابعة والخامسة.

شروط منح التراخيص: لا يتجاوز 5 آلاف جنيه 

- يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:

- أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعي، أن يكون قد بلغ 18 عاما.

- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

وفى حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة في الأحوال التي تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.

ويحدد الترخيص الصادر، مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.

حظر الوجود أمام المحلات العامة

ونصت المادة التاسعة من القانون على أن يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يسمح فيها بوجود وحدات الطعام، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات الوجود أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.

وأعفى مشروع القانون الوحدات المرخص لها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل