المحتوى الرئيسى

حيثيات حكم قضية طبيب تسبب في قطع رأس قضيب طفل خلال عملية ختان - صوت الأمة

05/16 22:27

- الطبيب زاول مهنة الطب على وجه يخالف القانون.

- اجرى عملية جراحية وهو غير جائز للمتهم قانونا.

-إقام منشأة طبية دون الحصول على ترخيص ودون توافر الاشتراطات الخاصة بها.

-استعمل لافتات بمزاولة طب وجراحة الأطفال والولادة لإيهام الجمهور على خلاف الحقيقة.

مسلسل فشل بعض الأطباء واهمالهم لا زال يتواصل، وآخر حلقاته قيام طبيب يستحق أن يوصف بـ«الطبيب الفاشل» باجراء عملية «ختان» لطفل نتج عنها  «عاهة مستديمة» هى فقد رأس قضيب طفل بنسبة 30%، وأثبت تقرير الطب الشرعى أن المجنى عليه تخلف لديه عاهة مستديمة هو فقد جزء من العضو الذكرى. 

أسرة الطفل سارعت بمقاضاة الطبيب لتقضى محكمة جنايات القاهرة الجديدة بحبس الطبيب المتهم 7 سنوات، إلا أن الطبيب سارع بالطعن على الحكم.

فيما قضت محكمة النقض برفض طعن المتهم، وقررت تخفيض العقوبة بالحبس 3 سنوات بدلاَ من 7 سنوات، حيث قالت فى حيثيات الحكم: «ما كان من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني، وترتبط من الناحية المعنوية بما يوجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، فمتى فصل فى شأنها إثباتًا أو نفيًا، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه، ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان من المقرر أيضًا أن أي مساس بجسم المجني عليه يحرِّمه قانون العقوبات، وقانون مزاولة مهنة الطب».

وأضافت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه إنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقًا للقواعد واللوائح، وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلًا، وينبئ على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المُقرَّر بمقتضى القانون، أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يُسْأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره معتديًا – أي على أساس العمد – ، ولا يُعْفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية. 

وأشارت إلى أنه  لما كان الحكم المطعون فيه اعتمادًا على الأدلة السائغة التي أوردها، والتي لا يماري الطاعن فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق، قد خلص إلى إحداث الطاعن جرحًا عمدًا بالمجني عليه بقيامه بإجراء عملية الختان التي تخرج عن نطاق الترخيص المعطى له، والذي ينحصر حقه بمقتضاه فى مباشرة الكشف الطبي دون غيره، ودلَّل على تخلُّف العاهة المستديمة نتيجة فعلها، وكانت حالة الضرورة منتفية فى ظروف الدعوى المطروحة، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من أن التداخل الجراحي الذي تم للمجني عليه بعيادة طبيب آخر ؛ لأنه فضلًا عن أن الحكم التفت عنه لعدم قيامه على دليل يسانده، ولا يزعم الطاعن بوجود دليل يساند قوله فإنه - بفرض صحته – لا يقطع رابطة السببية؛ لأن المتهم فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولًا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي – كإطالة أمد علاج المجني عليه، أو تخلُّف عاهة مستديمة به، أو الإفضاء إلى موته .   

وأكدت المحكمة أنه لو كانت عن طريق غير مباشر، كالتراخي فى العلاج، أو الإهمال فيه، ما لم يثبت أنه كان متعمدًا لتجسيم المسئولية، أو كانت قد تداخلت عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة، وما دام الطاعن لا يدعي بأن التدخل الجراحي الذي تم له بعيادة طبيب آخر بعد عملية الختان كان لتجسيم مسئوليته، أو تداخل عوامل أجنبية غير مألوفة بين فعله والنتيجة ، فإن منعاه على الحكم فيما سلف جميعه يكون غير سديد».

(الطعن رقم 36048 لسنة 85 جلسة 2017/09/06) 

من جانبها، قضت محكمة النقض برئاسة المستشار على حسن على، وعضوية معتز زايد وبهاء محمد، وجمال حسن، وأبو الحسين فتحى، بقبول الطعن وتصحيح الحكم المطعون فيه بتخفيض العقوبة من السجن 7 سنوات لـ3 سنوات، على خلفية اتهامه بجريمة إحداث عاهة مستديمة من جراء عملية ختان.  

حيثيات حبس طبيب متهم بالتعدي على وكيل نيابة: لم يسلم المرضى من لسانه

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل