المحتوى الرئيسى

"الإدارية العليا" تحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية

05/16 02:53

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة، فى حكم مهم لها لصالح الاصلاح الزراعى  ضد  الخاضع المستولى قبله بترو بترو بولو محلي ستون الايطالى أكدت فيه على من حق الحكومة الاستيلاء على الأملاك الزراعية المملوكة للخاضع من الأجانب وعلاقة الفلاح المصرى بأرضه علاقة سرمدية منذ فجر التاريخ وأكدت على حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية  وقضت بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الاعتراض على قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى والزمت المطعون ضده المصروفات.

قالت المحكمة أن الثابت تاريخياً قوة رابطة الفلاح المصري بتراب أرضه الزراعية فهي رابطة سرمدية بالغة العمق راسخة رسوخ الجبال لا يزحزحها غاصب وصلبة صلابة الصخر لا يوهن من قوتها معتدي آثم، وإزاء ما تتبوأ به الأرض الزراعية على هذا النحو من مكانة عزيزة تضرب في جذورها أعماق نفوس وأرواح المصريين قاطبة يذكيها اختلاط ترابها بدمائهم منذ فجر الحضارة فلا يرتضي المصري في كل الظروف لأرضه بديلا لذلك شاء المشرع تحقيق آمال وتطلعات المصريين المعلقة بالأرض الزراعية وأطلق بمقتضى تشريع أصدره في عام 1963 فجراً جديداً يحمل عودة محمودة للأراضي التي كانت غائبة عن أيادي مستحقيها من أبناء الوطن، مسدلاً بذلك ستار الخاتمة على حصرة كانت تغمر وجوه الزراع تتخللها نظرة مريرة إلى أجنبي يرتاع ربوع أراضي تخص أجدادهم منذ عهود الفراعنة، ولذلك آثر المشرع حسم تلك المسألة من خلال استيلاء الدولة على أراضي الأجانب الزراعية بهذا التشريع رقم 15 لسنة 1963 الذي يعد بمثابة إعلان عن ميلاد عصر تبدلت فيه ملكيات الأراضي الزراعية تبدلاً عظيماً وتوغل بآثاره ليمس مستقبل أجيال عديدة لاحقة، حيث حظر المشرع فيه تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، فنص في المادة (1) منه (قبل تعديلها) على أن " يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة....."

وأضافت المحكمة  أنه بات تملك غير المصريين للأراضي الزراعية أمراً محظوراً ومانعاً قانونياً يسري على كافة الأجانب ما بقي هذا التشريع سارياً ثم نصت المادة (2) من ذات القانون على إنه " تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون ...." ونصت المادة (3) منه على إن " تتسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الأراضي المشار إليها في المادة السابقة وتتولى إ دارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، لما كان ذلك وكان المقرر إن الدستور المصري حرص على صون الملكية الخاصة وكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود وبالقيود التي أوردها باعتبار إنها في الأصل ثمرة مترتبة على الجهد الخاص الذي بذله الفرد بكده وعرقه وبوصفها حافزاً لكل شخص إلى الانطلاق والتقدم إذ يختص دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئة الانتفاع المفيد بها لتعود إليها ثمارها كما إن الأموال التي يرد عليها حق الملكية تعد من مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها أو المساس بها.

وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كان المشرع في قانون الإصلاح الزراعي المشار إليهما نهج فلسفة رمى في مضمونها إلى حظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية، ومن ثم قضى باستيلاء الحكومة على الأملاك الزراعية المملوكة للخاضع من الأجانب وفقاً لضوابط وأحكام نص عليها كما سلف البيان، فأن إسقاط حق الملكية على هذا الوجه الذي جاء به قانون الإصلاح الزراعي ينبغي أن يكون في حدوده ووفقاً لضوابطه وموجباته لا يتجاوزه ولا يتعداه بانتزاع حقوق ملكية خارج إطار تطبيقه وبعيدة عن مقاصده ولم يأت بها المشرع بسلطان، فالاستيلاء على الأملاك الزراعية على النحو المنصوص عليه في قانون الإصلاح الزراعي باعتباره استثناءً تشريعياً لحق الملكية يستوجب أن يكون في ظل شواهد ومستندات تقطع يقيناً بملكية الخاضع لتلك الأملاك وقت الاستيلاء عليها لا يعكر صفوها أدعاء بحق من قبل حائز للأرض أو جزء منها.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل