المحتوى الرئيسى

البرلمان يلزم مقدمى خدمات المعلومات بسرية البيانات إلا بأمر قضائى مسبب - برلمانى

05/14 22:09

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة المنظمة لالتزامات وواجبات مقدمى الخدمة ضمن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بقانون "جرائم الإنترنت".

ويُعرّف القانون "مقدم الخدمة" بأنه أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أو من ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.

وبحسب نص المادة فإن التزامات وواجبات مقدمى الخدمة تشمل:

أولا: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 المُشار إليه، يلتزم مقدمو الخدمة بما يلى:

1- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يلى :

أ- البيانات التى تُمكّن من التعرف على مستخدم الخدمة.

ب- البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل متى كانت تحت سيطرته.

ج- البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.

د- البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.

هـ- أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.

2- المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبّب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.

3- تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اعتراضها أو اختراقها أو تلفها.

ثانيا- مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى خدماته ولأى جهة حكومية مختصة، فى الشكل، وبالطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية :

1- اسم مقدم الخدمة وعنوانه.

2- معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما فى ذلك عنوان الاتصال الإلكترونى.

3- بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التى يخضع لإشرافها.

4- أية معلومات أخرى يُقدّر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة، ويحددها قرار من الوزير المختص.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل