المحتوى الرئيسى

البرلمان يرجئ الموافقة النهائية على «جرائم المعلومات» لعدم اكتمال النصاب

05/14 15:40

أرجأ رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، الموافقة النهائية على مشروع قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، خلال الجلسة العامة قبل قليل؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ يتطلب الموافقة عليه حضور ثلثي الأعضاء.

يأتي ذلك بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والموافقة على بنوده، حيث يتضمن 45 مادة، ويهدف لمكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية، وتحديد جديتها في الإثبات، وتحديد القواعد الواجب اتباعها من قبل مقدمي الخدمة؛ لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والشخصية.

وحددت المادة الثانية واجبات مقدم الخدمة، سواء في حفظ وتخزين وتأمين تقنية المعلومات ومحتوى النظم المعلوماتية لمدة 180 يوما ومحدثة بصفة مستمرة في حال ما أتيحت وكانت تحت سيطرته، مع التزامه في ذات الوقت بسرية البيانات التي تم حفظها، وبعدم إفشائها بغير إذن أو طلب من إحدى الجهات القضائية المختصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة به اللازمة لحماية مستخدمي الخدمة المتعاملين معه، ومعاونة جهات الأمن القومي بتوفير الإمكانيات التي تتيح لهذه الجهات ممارسة اختصاصها.

ووضعت المادة السابعة أسس قانونية لإجراءات حجب المواقع الإلكترونية والقرارات المتعلقة بالحجب وشروطها، كما نظمت المادة الثامنة طرق التظلم من قرارات الحجب.

وتنص المادة السابعة على أن «لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها؛ مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا».

وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببا، في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض.

ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز -في إشارة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات- ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.

وعلى جهة التحري والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجهته للجهاز، وتتبع في هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها في هذه الحالة، إما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها. فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة السابقة في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن.

ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن، أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه. وفي جميع الأحوال يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة.

فيما نصت المادة الثامنة على أن «لكل من صدر ضده أمر قضائي من المنصوص عليه بالمادة 7 من هذا القانون، وللنيابة العامة، ولجهة التحقيق المختصة، ولكل ذوي الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه، أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب الأحوال، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم».

ويعاقب القانون في أحد مواده «بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدا في إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل