المحتوى الرئيسى

ننشر حيثيات الحكم على المتهمين فى 'تصادم قطارى الإسكندرية'

05/11 17:04

أودعت محكمة جنح الرمل ثان بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عاكف، حيثيات الحكم الصادر ضد المتهمين في حادث تصادم قطاري خورشيد بالإسكندرية، الذي أسفر عن مصرع 43 شخصًا وإصابة 196 آخرين في أغسطس الماضي.

وقالت المحكمة، في حيثياتها بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق، حيث يلخص وجيز الواقعة فيما ثبت بالمحضر المؤرخ 11اغسطس 2017، من بلاغ النجدة بقسم شرطة الرمل ثان، والمحرر بمعرفة العقيد ياسر عبد لله حسن، مأمور القسم، بورود بلاغ شرطة النجدة يفيد باصطدام قطارين بدائرة القسم بمنطقة عزبة الشيخ وحدوث وفيات واصابات، بالانتقال والفحص تبين تصادم القطارين رقمي 571 القادم من بورسعيد والقطار رقم 13 القادم من القاهرة على ذات الخط وحال توقف القطار 571 اصطدم به القطار رقم 13 من الخلف وحدث نتيجة ذلك وفيات وإصابات.

وتابعت الحيثيات أن المحكمة استمعت إلى مرافعات النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصي العقوبة على المتهمين، كما استمعت إلى المرافعات الشفهية للمدعين بالحق المدني وورد في مضمونها مطالبتهم بالحقوق المدنية والحاضر عن المدعي بالحق المدني المحامي والذي طالب إحالة الأوراق لمحكمة الجنايات، وإدخال وزيري الصحة والتعليم العالي بصفتهم ووزير النقل والمواصلات السابق والحالي، بالإضافة الي رئيس هيئة سكك حديد مصر السابق والحالي ومدير مستشفي الرئيس الجامعي "الاميري" بصفتهم واشخاصهم، وادخالهم باعتبارهم المسؤلين عن الحقوق المدنية وادخال رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الاعلي للجهاز الاداري بالدولة ورئيس مجلس الوزراء بصفته.

وأضافت الحيثيات ان المتهمان الثالث هشام عزيزي مصطفي، والرابع فرحات عبد الستار فرحات قدما حوافظ مستندات طويت على صور اللائحة الإدارية لهيئة السكة الحديد، وخطاب يفيد عهده كل من المتهمين وصورة رسم كروكي للسمافورات وصورة ضوئية من التعليمات الانضمامية رقم 1 لسنة 2017 بشأن تشغيل المزلقانات المطورة، كما قدم المتهم الخامس علي محمد علي يوسف، حوافظ مستندات طويت علي صورة ضوئية من المادتين 109 و105 من لائحة سلامة التشغيل وصورة ضوئية من التحقيقات كما قدم خطاب من المنطقة الرابعة لتشغيل رؤساء القطارات باستلام الكمسري الأحدث لدفتر القطار عبد الحميد محمود عبد الحميد، وقدم المتهم السادس محمد محمد خليل الدكروري، حوافظ مستندات طويت علي صورة من كشوف قيد القطارات وصورة من لائحة السلامة وصورة ضوئية من المنشور التذكيري رقم 6 وصورة ضوئية من تقرير فنى لحادث آخر وصور محضر تفريغ المحادثات وأصل تقرير طبي لحالة المتهم المرضية.

وتابعت الحيثيات أن المدعي بالحق المدني طالب إدخال مسؤولين كمتهمين، ولما كان المقرر بقضاء النقض أن من المقرر بنص الفقرتين الأولي والثانية من المادة الأولى من قانون الاجراءت الجنائية أن النيابة العامة هي المختصة أصلا برفع الدعوي الجنائية ولا يجوز لغيرها رفعها إلا استثناء في الحالات التي بينها القانون علي سبيل الحصر ومتي قامت برفعها إما بتكليفها المتهم بالحضور أمام المحكمة او بتوجيها التهمة له إذا حضر بالجلسة وقبل المحاكمة في مواد المخالفات والجنح طبقا لنص المادتين 163 1232 2 من قانون الإجراءات الجنائية او بإحالتها في مواد الجنايات طبقا لنص المادة 214 من القانون ذاته فلا يجوز لها التنازل عنها او الرجوع فيها الا في الاحوال المبينة في القانون ولا يجوز لها ايضا ايضا تعديل التهمة او الوصف او استبدال غيرها بها ما دامت الدعوي قد خرجت من يدها ودخلت في حوزة امتثالا للاصل المقرر من الفصل بين سلطتين الاتهام والمحاكمة الذي أفصحت عنه المادة 2247 من قانون الإجراءات الجنائية التي حظرت علي القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوي بعمل من أعمال التحقيق او الإحالة واكدته المادة 307 من القانون ذاته حين نصت علي أن "لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة او طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم علي غير المتهم المقام عليه الدعوي"، وقصاري ما تملكة النيابة العامة هو ان تطلب من المحكمة تعديل التهمة او الوصف وللاخيرة ان تستجيب لذلك او لا تستجيب في حدود ما يجيزه نص القفرة الاولي من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأن الطعن رقم 6465 لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 1151988 مكتب فنى 39 رقم الجزء 1رقم الصفحة 685، ولما كانت النيابة العامة هي المختصة برفع الدعوي الجنائية ولا يجوز لغيرها رفعها إلا استثناء في الحالات التي بينها القانون علي سبيل الحصر وهو ما لا تملك معه المحكمة إدخال متهمين آخرين ويكون الطلب غير مقبول وهو ما تقضي معه المحكمة مع الاكتفاء بإرادة بالأسباب دون المنطوق، وحيث انه الدفع ببطلان تقرير لجنة الفحص لكون الاجراءات تمت في غيابهم وتشكيلها من ضباط الجيش كممثلة للسلطة التنفيذية وعدم وجود خبرة لهم، ولما كان المقرر في قضاء النقض أن الثابت من التقرير أن اللجنة شكلت بناء علي ندب من النيابة العامة وأن عمل تلك اللجنة سواء بصفة عملا من أعمال التحقيق او عملا من أعمال الاستدلال إنما تم بناء علي ندب النيابة العامة لأعضائها فلا يترتب البطلان علي اجرائه في الغيبة سواء كان الندب من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقق ام بوصفها رئيسة الضبطية القضائية، وكل ما للمتهم هو ان يتمسك بما قد يكون فيه من نقص او عيب حتي تقدره المحكمة وهي علي بينه من الامر ولاعلي المحكمة ان هي التفتت عن دفاع اثير امامها في هذا الخصوص ولم ترد عليه باعتباره دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ومن ثم يكون منعي الطاعن الثاني في هذا الشأن في غير محله.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بحبس كل من المتهم الأول عياد حلمي عباس رشوان، والمتهم الثاني محارب جلال خالد بيومي، 10 سنوات مع الشغل، ومعاقبة المتهم الثالث هشام عزيزي مصطفي، والرابع فرحات عبد الستار فرحات، والسادس محمد محمد خليل الدكروري، يالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل وعزلهم جميعا مدة 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب آخر وكفالة مليون جنية لكل منهم والزمتهم بأن يدفعوا لكل المدعيين بالحق المدني 50 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت، كما قررت المحكمة ببراءة المتهم الخامس علي محمد علي يوسف، مما هو منسوب إليه ورفض الدعاوي المدنية المنسوبة له وإلزام رافعيها بالمصارف، وإحالة الدعوة المدنية لكل من نعمات يوسف فرج محمد، والطفل عبد لله سعيد عطية سالم بولاية والدته نعمات احمد ابراهيم، وميرفت محمد حسن عن نفسها وصفتها وصية علي حفيدها احمد محمود علي، للمحكمة المدنية المختصة.

قال الناقد الدكتور صلاح السروى، إنه لم يصدق كثيرًا مسألة أن هناك جيلًا كل عشر سنوات، وهذا رغم أن هناك كتابات مهمة وخلاقة جاءت في لحظات وحقب مفصلية وفارقة فيما يخص الوهج السياسى، وكذلك النكبات ولحظات ...

شُيّع جثمان مريم حاتم مصطفى، ضحية الاعتداء العنصري في بريطانيا، التي وافتها المنية في مارس الماضي. وكان وصول الجثمان في الثالثة من فجر اليوم، ولكن لم يفرج عنه في الحجر الصحي إلا في الحادية عشرة، ليتم ...

Comments

عاجل