المحتوى الرئيسى

«حماية المنافسة».. أذرع الدولة لمحاربة المحتكرين

05/11 09:24

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 846، الخاص بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمدة 4 سنوات.

وتعتبر محاربة محتكري السلع الهدف الأساسي الذي أُنشأ جهاز حماية المنافسة من أجلها، تطبيقًا للمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2007 والذي يحمل ذات الاسم، حيث تنص المادة المذكورة على إنشاء جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة تكون له الشخصية الاعتبارية يلحق بوزير التجارة والصناعة.

إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها، كانت أولى مهام المجلس وفقًا للقانون المذكور، الذي أسند إيضًا إلى مهام المجلس، مهمة تلقي الإخطارات والطلبات والشكاوي واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بالنسبة لحالات الاتفاقات والتعاقدات والممارسات الضارة بالمنافسة، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الأسواق والمنتجات البديلة والنشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة وذلك بالتعاون الكامل مع أجهزة الدولة المختصة، إلى جانب حق للجهاز في تسيير مهام الرقابة وإلزام الشركات بتقديم تقارير مختلفة عن أعمالها لتحليلها وتحديد الإطار العام للتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة وتوضح اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها تلك التقارير، إذا دعت الحاجة لذلك.

لم تقتصر مهام "حماية المنافسة" على المهام التنفيذية فقط، وفقًا للقانون المُشكل على أساسه، فإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق بهدف الكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، أعطى الحق للجهاز اقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة، وكذلك إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشروعات، ووضع آلية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع كافة الدول ومناطق التنفيذ كالتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المنافسة والتنسيق مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام القانون.

وكانت من ضمن المسؤوليات التي تولاها "حماية المنافسة"، تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام، والتي ألزمته بإصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشؤونه.

وتم تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 في 15 فبراير، من ذات العام وفي أغسطس 2005، بالقرار رقم 1316 لسنة 2005، وفي عام 2008 تم تعديل بعض أحكام القانون بموجب القانون رقم 190 و193 لسنة 2008، ثم عدلت اللائحة التنفيذية في عام 2010 بموجب القرار رقم 2957 لسنة 2010.

وأخيرًا في 12 يوليو 2014 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 56 لسنة 2014 والجهاز الأن في انتظار تعديل لائحته التنفيذية.

ويهدف القانون إلى خلق بيئة تنافسية حرة وشريفة يلتزم فيها كافة الأشخاص العاملة في السوق بأحكام القانون مما يعود بالنفع على المستهلك ويحقق الكفاءة الاقتصادية.

4 سنوات متتالية هي فترة عمل مجلس إدارة الجهاز وفقًا لقانون حماية المنافسة، والتي انتهت آخرها مطلع العام الجاري، برئاسة الدكتورة مني الجرف، إلا أن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، باعتباره الوزير المشرف على عمل الجهاز، كلف الجرف بتسيير أعمال الجهاز لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد، والذي شُكِل أمس برئاسة أمير نبيل جميل إبراهيم، وعضوية المستشار يسري سليمان الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وإبراهيم عبدالعال السجيني، رئيس قطاع المعاملات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، ممثلًا عن وزارة التجارة والصناعة، وكريم سيد جمعة عبدالحليم، ممثلًا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، وباهر أمين مغازي، ومحمد طلال عاطف الفار، وخالد منير حسنين الفقي، من المتخصصين في مجالات القانون والاقتصاد.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل