المحتوى الرئيسى

المالية تحدد ضوابط منح التراخيص للشركات العاملة بالأنشطة غير المصرفية

05/09 15:03

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، قرارا يحدد ضوابط منح الترخيص للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نص على أن الموافقة على طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة تكون في ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص به، أو تأسيس شركة لمباشرته بناء على دراسة للسوق تعتمد من مجلس إدارة الهيئة، أو تقديم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة، بحسب الأحوال وبمراعاة توافر الاشتراطات الأخرى الواجب الالتزام بها وفقا للتشريعات المنظمة لكل نشاط.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 ألزم الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس، أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها، ويجب أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل على 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة على 25%.

وفيما يخص الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية يشترط ألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لإحدى الجهات الدولية المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني على 10% من رأس المال، ويعتبر استمرار توافر متطلبات هيكل ملكية الشركة أحد شروط استمرار الترخيص للشركة بمزاولة النشاط في الخدمات المالية غير المصرفية.

وأضاف عمران أن قرار مجلس الإدارة قيد الشركات الراغبة في الحصول على الموافقة المبدئية أو الترخيص، الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ويجوز للهيئة مدها لمدة 3 أشهر أخرى، وأن يتم بدء العمل في النشاط والانتهاء من التجهيزات المطلوبة، وتعيين فريق العمل والبدء الفعلي للنشاط خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، كما يجوز مدها في ضوء تقديم الشركة لمبررات تقبلها الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة المبدئية أو الترخيص كأن لم يكن.

واشترطت الهيئة في الشخص الاعتباري، الذي يجوز له المشاركة في تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ألا يكون قد اتخذ ضده أو أي من مساهميه الرئيسيين أو أعضاء مجلس إدارته إجراءات تحريك الدعوى الجنائية، بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين والقواعد المنظمة لأنشطة الهيئة أو صدرت ضد أي من سلف أحكام قضائية نهائية في أي من تلك الجرائم، والجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب التأسيس، ما لم يكن قد تصالح عنها أو أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

ويعتبر استمرار توافر الخبرات والشروط في أعضاء مجلس الإدارة أو القائمين على إدارة الشركة أحد شروط استمرار الترخيص للشركة بمزاولة النشاط في الخدمات المالية غير المصرفية.

ونوه رئيس الهيئة بأن القرار وضع التزاما على كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك 5% من رأس مال أو حقوق التصويت لإحدى الشركات العاملة، أن يخطر الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة، كما حظرت الهيئة على الشخص الطبيعي - بغير الميراث أو الوصية - أو الاعتباري أن يمتلك نسبة 10% من رأس المال المصدر للشركة العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، أو حقوق التصويت بها بزيادة ملكيته فيها بنسبة 5% ومضاعفاتها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، والتشديد على أنه لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركات العاملة في الفترة من تاريخ التأسيس وحتى الترخيص إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، وأن يتوافر في المساهم الجديد ذات المتطلبات.

وتقدم طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة إلى الهيئة مرفقا بها عدد من الاستيفاءات كالإفصاح عن المستفيد النهائي لطالب التملك، وأي اتفاق أو تنسيق ما بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتعلق بكيفية ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة محل طلب التملك، وبيان بالمؤهلات العلمية وبالخبرات العملية في مجال عمل الشركة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وفي حالة طلبات التملك لنسبة 25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، يتم تقديم الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهاته فيما يتعلق بإدارة الشركة والسياسة التي ينوي إتباعها في تصريف شئونها، والأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها من التملك.

وقال: "إن الهيئة حرصت على التحقق من السيرة الذاتية لسلوك طالب التملك في السوق الأجنبية التي يعمل بها حال كونه بنكا أو مؤسسة مالية أجنبية، بأن يتعين عليه تقديم ما يثبت خضوعه لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي تشابه اختصاصات البنك المركزي المصري، أو اختصاصات الهيئة في مجال النشاط مع إرفاق شهادة بالجزاءات، أو التدابير الموقعة من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتباري طالب التملك حال كونه بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية".

وأوضح عمران أن قرار المجلس في مادته السابعة يعد كاشفا للمحددات التي يتم مراعاتها عند البت في طلبات الحصول على موافقة الهيئة على التملك، ومنها مدى توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة في ضوء نسبة الملكية المطلوبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ومدى مساهمة طالب التملك والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط، وتأثير ذلك على السيطرة في ضوء نسبة الملكية المطلوبة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل