المحتوى الرئيسى

الرقابة المالية ترخص للبنوك بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها

05/08 23:34

بهدف تشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها، أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة أن القواعد الصادرة بقرار المجلس جاءت لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة -والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018- حيز التنفيذ، حيث أجازت تلك التعديلات للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزي أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار، وللهيئة منح شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها (بنوك الاستثمار) وشركات التمويل متناهي الصغر -المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة- ترخيصا بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية، وصناديق المعاشات أو صناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة وهيئة البريد وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري وشركات التخصيم والأشخاص الاعتبارية العامة التى يكون من بين أغراضها الاستثمار.

وأضاف عمران أن القرار تضمن الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، وفى مقدمة تلك الشروط أن يكون مرخصا لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها، مع مراعاة أن يكون قد مضى على ذلك النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا يقل صافي حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات، مع موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها.

وأكد التزام الجهة أو الشركة التى ترغب فى مباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها بتجنيب مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار المحدد باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والبالغ خمسة ملايين جنيه، وبخلاف الحد الأدنى المطلوب لأى من تلك الجهات لمزاولة نشاطها الأصلى على أن يستخدم المبلغ المجنب فى الاكتتاب فى وثائق الصندوق، ويقدم ما يفيد إيداعه فى الجهة متلقية الاكتتاب، ويصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية يقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدا، على ألا تجاوز خمسين مثل المبلغ المجنب، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة فى المبلغ المجنب عن 51% فى حالة مزاولة النشاط مع غيرها من الجهات.

وكشف رئيس الهيئة أن المادة الثالثة من قرار الهيئة قد أفردت عددا من الشروط الواجب توافرها فى المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية المشاركة فى مباشرة نشاط صناديق الاستثمارمع غيرها من الشركات، بأن تلتزم بأن يكون لها ممثل قانوني بمصر، وخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة بالهيئة أو البنك المركزي في الدولة التى يخضع لها مركزها الرئيسي، وأن تقدم لهيئة الرقابة المصرية بيانات عن جنسية الشركة وغرضها ورأسمالها ومركزها الرئيسي.

وحدد القرار ضوابط مزاولة النشاط التى تجيز للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها أن تباشر كافة أنواع صناديق الاستثمار فيما عدا صناديق الاستثمار العقاري، ويجوز حسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحا أو مغلقا، على أن تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات -حسب الأحوال- نوع وفئة الصندوق، كما تلتزم الشركة أو الجهة بتعيين لجنة إشراف على أعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم على خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثل لكل من الجهات المنشئة للصندوق، ويشترط فى باقى الأعضاء -بخلاف ممثلى الجهة المنشئة للصندوق- أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوى الخبرة وفقا لقواعد الخبرة والكفاءة المحددة لأعضاء لجنة الإشراف على الصناديق والتى لها صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق المنشأ فى شكل شركة مساهمة.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل