المحتوى الرئيسى

الرقابة المالية تمنح البنوك الشركات العاملة ترخيص مباشرة نشاط صناديق الاستثمار

05/08 11:52

أصدر مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، إن القواعد الصادرة  بقرار المجلس جاءت لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال  الأخيرة - والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 -  حيز التنفيذ .

 وأضاف أن التعديلات  تهدف الى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري - للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزى أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الأستثمار ، وللهيئة منح شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها ( بنوك الأستثمار ) وشركات التمويل متناهى الصغر – المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة – ترخيصا بمباشرة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها ، أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والأقليمية والأجنبية

وأشار الى ان القرار تضمن الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها ، وفى مقدمة تلك الشروط أن يكون مرخصا لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها . مع مراعاة أن يكون

وأكد د.عمران على التزام الجهة او الشركة التى ترغب فى مباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها بتجنيب مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لمزاولة نشاط صناديق الأستثمار المحدد باللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال والبالغ خمسة مليون جنيه، وبخلاف الحد الأدنى المطلوب لأى من تلك الجهات لمزاولة نشاطها الأصلى على أن يستخدم المبلغ المجنب فى الأكتتاب فى وثائق الصندوق ، ويقدم ما يفيد أيداعه فى الجهة متلقية الاكتتاب ، ويصدر الصندوق وثائق استثمار إسميه يقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدا على الأ تجاوز خمسين مثل المبلغ المجنب ، مع مراعاة الأ تقل حصة الشركة فى المبلغ المجنب عن 51% فى حالة مزاولة النشاط مع غيرها من الجهات.

كما كشف رئيس الهيئة عن أن المادة الثالثة من قرار الهيئة قد افردت عددا من الشروط الواجب توافرها فى المؤسسات والشركات المالية العربية والأقليمية والأجنبية

وشدد د. عمران على أن قرار الهيئة رقم ( 58 ) لسنة 2018 قد حدد ضوابط مزاولة النشاط التى تجيز للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها او مع غيرها أن تباشر كافة انواع صناديق الأستثمار فيما عدا صناديق الآستثمار العقارى ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحا او مغلقا على ان تحدد نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات – بحسب الأحوال – نوع وفئة الصندوق ، كما تلتزم الشركة او الجهة بتعيين لجنة اشراف على اعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثل لكل من الجهة \ الجهات المنشئة للصندوق ويشترط فى باقى الأعضاء – بخلاف ممثلى الجهة المنشئة للصندوق- أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوى الخبرة وفقا لقواعد الخبرة والكفاءة المحددة لآعضاء لجنة الأشراف على الصناديق والتى لها صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق المنشأ فى شكل شركة مساهمة .

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل