المحتوى الرئيسى

ملاحظات مجلس الدولة على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

05/08 08:13

القاهرة - الثلاثاء، 08 مايو 2018 08:09 ص

الإثنين، 07 مايو 2018 - 08:43 م

حصلت «بوابة أخبار الْيَوْمَ» على ملاحظات قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي انتهى القسم من مراجعته بما يتناسب مع المبادئ الدستورية والأعراف القانونية، وتم إرسال الملاحظات إلى الحكومة تمهيدًا لإقراره.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، على أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية «جاء خالٍ من أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والذي ألزم الدستور وقانون السلطة القضائية بضرورة أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، حتى لا يكون القانون به شبهة عدم دستورية».

وخلى القانون من أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو ما وضعه القسم تحت بصر الجهة معدة القانون، تلافيًا لشبهة عدم الدستورية، إذ وردت بأحد المواد التي اشتمل عليها القانون مادة تنص على «تمثيل المجلس القومي للطفولة والأمومة لأسر الأطفال غير المصحوبين، الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا».

وأضاف مهران، أنه تمت صياغة القانون لضبط الديباجة، فضلاً عن إضافة بعض الأدوات التشريعية من قانون الخدمة المدنية والمرتبطة بقانون الهجرة غير الشرعية لضبط ديباجة القانون، موضحًا أنه «استبان للقسم أن المادة ٦ والتي تحدد نفقات المعيشة الواردة بقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بحسبان أن كلاً من نفقات المسكن وإعادة المهاجر المُهرب إلى دولته أو مكان إقامته، تم تناولها بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض في المادة ٩ من ذات القانون، لذا رأى القسم أنه لا يستوجب إعادة النص عليهما، حيث نصت المادة ٩ على أن (تقضي المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 6 و7 و8، وهي معاقبة بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهّل أو قدّم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك، تقضي المحكمة بإلزام الجاني تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب، ومعيشته، ومرافقيه لحين انتهاء الإجراءات القضائية اللازمة، وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته».

ورأى القسم ضرورة حذف المادة ١٤، والتي تناولت «تحقق الجهات الحكومية المختصة من هوية الأفراد الذين يعبرون الحدود المصرية الدولية، فضلاً عن تأكدها من صحة وسلامة وثائق السفر المستخدمة».

وفسر مستشارو قسم التشريع أسباب حذف هذه المادة، أنها ترجع إلى أن تحقق الجهات الحكومية من الأفراد العابرين للحدود أمر بديهي، ويعتبر من الإجراءات الأمنية المسلم بها والمنصوص عليها في القوانين المنظمة لعمل تلك الجهات، فضلاً عن أن هذا الأمر يعتبر من صميم التزام تلك الجهات نحو الوطن وحمايته، لذا لا يمكن أن يشمل القانون نصًا يُعتبر من أساسيات العمل.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل