المحتوى الرئيسى

ماذا لو رفض الرئيس زيادة مرتبات الوزراء؟ ثلاثة خيارات أمام البرلمان

04/21 14:32

حالة من الترقب الشديد تسيطر على قطاع عريض من المواطنين، في انتظار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء، وذلك بعد الموافقة النهائية عليه من قبل أعضاء مجلس النواب.

يرجح البعض رفض الرئيس السيسي مشروع القانون، فهل يرفضه الرئيس؟ وهل يحق للمجلس إقرار القانون والموافقة عليه في حالة رفض الرئيس له؟

أوضح الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، أنه في حالة رفض الرئيس السيسي مشروع القانون سيتم إعادته مرة أخرى لمجلس النواب، لاتخاذ قرار بشأنه، مشيرًا إلى أحقية المجلس في الإصرار على رأيه ومشروع القانون، عبر التصويت عليه واعتباره قانونًا، وفي هذه الحالة سيتم إصداره وإقراره، ولكن أستبعد حدوث ذلك.

وأردف السيد: «هناك خيار آخر أمام مجلس النواب، ويتمثل في إعادة مناقشة المجلس مشروع القانون، وبحث الأسباب التي أدت إلى رفضه، وتعديل واستبعاد ما أثار رفض الشارع المصري، وإعادته من جديد للرئيس لإقراره».

وفيما يخص لائحة المجلس في مثل هذا الموقف الشائك، قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن اللائحة توضح أنه في حالة موافقة المجلس على مشروع قانون معين، يتم إرساله لعرضه على الرئيس، وإذا لم يرد في غضون شهر، أو إذا رفض الرئيس مشروع القانون، يكون هناك ثلاثة خيارات أمام المجلس في هذه الحالة.

أضاف الحريري: «أول هذه الخيارات أن يتم إعادة مناقشة مشروع القانون وتلافي الملاحظات عليه وتعديله، وثانيهما أن يتم تأجيله لفترة ما، وثالثهما أن يتم التصويت عليه داخل المجلس، وإذا وافق عليه ثلثا الأعضاء يتم اعتباره قانونًا ساريًا».

أكد النائب هيثم الحريري أنه في حالة رفض الرئيس السيسي مشروع القانون، سيكون موقفه محل تقدير كبير مني ومن الكثير من المصريين، وهذا ليس تقليلاً لمجهود الوزراء أو عدم أحقيتهم بالحصول على زيادة في المرتبات، ولكن في مبدأ الزيادة لفئات بعينها، دون زيادات لفئات أكثر استحقاقًا.

نرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن مشروع القانون:

تستبدل بعبارة «تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلس الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء»، «تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة في القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، وأينما وردت في أي قانون آخر».

ويتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور -والبالغ 42 ألف جنيه-.

كما يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى نواب كل من الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه ٩٠٪ من الحد الأقصى للأجور.

فيما تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.

على أن تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة، من هذا القانون معاشا شهريا يعادل ٨٠٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.

وفي حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

Comments

عاجل