المحتوى الرئيسى

البرلمان يجفف منابع الإرهاب.. المجلس يقر التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين.. و«أبوشقة»: يحقق الأمن ويدفع معدل النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة

04/16 20:28

قانون التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية يتضمن 18 مادة أبو شقة: المادة 237 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره أبو شقة: إصدار التشريع التزام دستورى لمقاومة الإرهاب والإرهابيين وتجفيف منابعه بكري: مشروع قانون التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين "ضرورة"

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وذلك فى مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية عليه فى الجلسة القادمة، لعدم اكتمال النصاب القانونى، لحاجته لتصويت الثلثين من الأعضاء.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، حيث قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المادة 237 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج محدد زمنى، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه أو بسببه.

وأكد أبو شقة فى استعراضه لتقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن مشروع القانون، أن المادة 239 من الدستور نصت أيضا على أن يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاه وأعضاء الجهات والهيئات بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات وذلك من خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

ولفت إلى أن الدستور وضع على عاتق الدولة استحقاقا دستوريا بإصدار التشريعات التى تواجه الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين كما نظم الدستور فى المادة 238 على أن الندب لجهات محددة بالنسبة لندب القضاه ومنها الندب للجان ذات الاختصاص القضائى، ومن ثم فإن هذا المشروع يجد أساسه الدستورى فى المادتين سالفتى البيان من حيث إصدار التشريع كالتزام دستورى لمقاومة الإرهاب والإرهابيين وتجفيف منابعه، إذ أن التشريع ينظم فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الإخوان بموجب المحكمة المختصة.

وأكد أبو شقة أنه تم تعديل عنوان القانون من قبل اللجنة، وأصبح مشروع قانون تنظيم الحصر والإدارة والتصرف فى أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ليكون أشمل وأعم، مشيرا إلى أنه يهدف لتجفيف منابع الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان والذى ينعكس أثره على دفع معدل النمو والتنمية الإقتصادية الشاملة، حيث ينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الاجراءات القانونية للتحفظ على اموال جماعة الاخوان الارهابية بموجب حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة ، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الاجرءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى الى جماعة إرهابية وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

من جانبه قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين هام وفى منتهى الضرورة ، مؤكدا على أن هذا القانون يأتى بالتوازى مع صدور بعض القرارات التى تصدر من محكمة القضاء الإدارى بشأن الإفراج عن أموال بعض القيادات الإخوانية، ومن ثم وجب أن ينظم هذا الأمر قانون، ولفت بكرى إلى أن هذا القانون لا يستهدف جماعة الإخوان بعينها، ولكن الكيانات الإرهابية بشكل عام خاصة أن القانون لابد أن يكون مجردا وعاما.

وأيد النائب سامي رمضان، قانون التحفظ على أموال الاخوان، مؤكدا أنه يعبر عن استحقاق دستوري لأن تجفيف منابع التمويل ضرورة لمواجهة الكيانات الإرهابية.

وأَضاف رمضان خلال مناقشة مشروع قانون، أن تنظيم إجراءات التحفظ والتصرف في أموال جماعة الإخوان المسلمين لابد أن تقدم هذه الأموال لصالح الشهداء ولدعم الاقتصاد وتجفيف منابع الإرهاب من أهم سبل مواجهته.

فيما قال النائب خالد حنفى إن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله منذ سنوات عديدة، وبالفعل بدأت الحرب على الإرهاب تؤتى أُكلها.

وتابع :" أوشكنا القضاء على هذا الإرهاب، ومن حيث المبدأ أوافق على هذا القانون".

وبدوره قال النائب أحمد همام: "أوافق على هذا القانون من حيث المبدأ، وأتمنى مزيدا من الإجراءات ضد الكيانات الإرهابية، فهناك شركات كبرى تمول هذه الجماعة الإرهابية، ويجب أن تصادر جميع الأموال".

وشهدت المناقشات، جدلًا حول مسمى القانون، حيث كانت البداية، مع إعلان النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعديل عنوان القانون من قبل اللجنة بأن أصبح مشروع قانون "تنظيم الحصر والإدارة والتصرف فى أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، ليكون أشمل وأعم، بعد أن كان اسمه السابق أموال جماعة الإخوان الإرهابية.

وطالب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بأن يكون تعديل اسم القانون إلى "تنظيم اجراءات التحفظ والحصر والإدارة فى التصرف أموال بعض الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، لتفادى عدم الدستورية.

وقال "أبوشقة"، إنه لا مانع من التغيير والتعديل إلى ما وصلت إليه الحكومة بشأن الاسم.

فيما اعترض الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على استخدام كلمة "بعض" فى عنوان القانون، لأنها تلقى بظلال من الشك على دستورية القانون وفيها نوع من الانتقائية -حسب تعبيره-.

واعترض النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على استخدام كلمة "الكيانات الإرهابية"، مؤكدًا أنها قد تؤدى إلى التضارب مع قانون آخر يحمل اسم الكيانات الإرهابية، وستؤدى إلى غل يد القانون المعروض على البرلمان.

وأكد عبد العال أنه لا يوجد تعارض لوجود مغايرة بين القانونين، وانتهى الأمر إلى تغيير مسمى القانون من "تنظيم إجراءات التحفظ و الإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية"، إلى "تنظيم اجراءات التحفظ والحصر والادارة فى التصرف أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

وشهدت المادة الثانية من القانون جدلا تجاه اللجنة المنشأه والتى يكون لها دور القيام بالتحفظ، وهل هى لجنة قضائية أم إدارية تكون قراراتها قابلة للطعن، حيث قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن رئيس الجمهورية فى كل دساتير العالم، يرأس كافة السلطات فى الدولة، ومن ثم فى مصر فهو يرأس السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وأكد عبد العال على أن هذه اللجنة ستكون ذات تشكيل قضائى، مثل قاضى التنفيذ بقانون المرافعات، وقاضى التفليسة فى قانون الإفلاس، وترشيحات القضاه فى هذه اللجنة من وزير العدل وإصدار قرارات رئيس الجمهورية بها بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء يكون وفق الدستور خاصة أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطات الثلاث "تنفيذية وتشريعية وقضائية وفق الدستور".

ولفت عبد العال إلى أن جزئية رئيس الجمهورية وكونه رئيس السلطات الثلاث، دائما ما تثير مغالطات لدى خبراء القانون، الذين يظهرون فى وسائل الإعلام ، حيث يعتبرون رئيس الجمهورية ليس برئيس للسلطات ، وإنما وفق الدستور وكل دساتير العالم ما عدا دولة بعينها فهو رئيس السلطات فى الدولة.

ونصت المادة الأولى على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين، قرين كل منهما:

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين، قرين كل منهما:

- الأحكام القضائية: الأحكام الصادرة من محاكم القضاء المدنى.

- المحكمة المختصة: محكمة الأمور المستعجلة.

- اللجنة: لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات أو الكيانات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.

- الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابته أو منقوله بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبنية لكل ما تقدم، وأيا كان نوعها أو شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.

- الجهات والهيئات: جميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.

- البيانات: جميع البيانات المتعلقة بشخص طبيعى أو معنوى أيا كان صورتها- اقتصادية- ثقافية- فكرية- اجتماعية.

- البنوك: البنك المركزى وجميع البنوك الحكومية المشتركة والخاصة والأجنبية على أرض الدولة المصرية.

- التحفظ: جميع الإجراءات القضائية والإدارية المؤدية إلى التحفظ على المال والحفاظ عليه منذ تاريخ التحفظ عليه وذلك على النحو المبين بهذا القانون.

- الإدارة: إدارة المال على النحو المبين بهذا القانون، والقانون المدنى، والمرافععات المدنية والتجارية.

- الجهات المساعدة: جميع الجهات الحكومية أيا كانت طبيعتها والتى ترى اللجنة الاستعانة بها فى سبيل تحقيق الغرض من قيامها.

- الاستدلالات: جميع الأوراق التى تقدم للجنة من جهات الاختصاص والمتعلقة بالكشف عن الأموال والأشخاص محل تنفيذ الأحكام القضائية.

- الضمانات: مجموعة الإجراءات التى تحافظ على حقوق الغير حسن النية.

تنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناءً من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر وزارة العدل إلى حين توفير مقر مستقل لها.

تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم جميع الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة جميع الحوافز والبدلات.

تتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ جميع الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بجميع الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.

تتلقى اللجنة جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية، وتعرض ما انتهت إليه على قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوى الشأن خلال ثلاث أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ولها فى سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة.

لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القانون أمام محكمة الأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الحكم فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه.

ولكل ذى صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم فى الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائيا وغير قابلة للطعن عليه.

للجنة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمرا بالتأشير على هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها، ولا يحتج فى جميع الأحوال بأي حق عينى أو شخصى لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار الوارد بالمادة الرابعة أو التأشير الصادر بناء على طلب اللجنة، ويجوز التظلم من هذا الأمر لكل ذى مصلحة أمام المحكمة المختصة وبالإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية والشعر العقارى والتوثيق والسجل العينى، ويقيد فى سجل خاص بقلم كتاب المحكمة مصدرة الأمر بالتأشير يثبت به القرارات الصادرة فى هذا الشأن، ويترتب على انتهاء قرار التحفظ أو إلغائه زوال جميع الآثار التى ترتبت على التأشير.

على كل من يحوز عقارا ومنقولا مملوكا للمتحفظ عليه أو يكون مدينا له أن يخطر اللجنة بما فى ذمته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، وإذا قامت أدلة على وجود أموال للمتحفظ على أمواله لدى الغير، جاز للجنة أن تطلب من قاضى الأمور الوقتية أن تصدر أمرا بتكليف الغير بعدم الوفاء بما للمدين لدى الغير سواء كانت تلك الأموال ثابته أو منقوله له أو دين أو أجرة أو قيم منقوله، أو أى حق أخر، ويكون لهذا الأمر من الآثار كل ما يرتبه القانون من حجز ما للمدين لدى الغير من آثار.

تعين اللجنة من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوى الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة، وذلك كله طبقا للأحكام المقرره فى القانون المدنى بشأن الإدارة والوديعة والحراسة، وللجنة أن تطلب من القائمين على إدارة المال قبل التحفظ الاستمرار فى الإدارة إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك، وتضاف مصاريف الإدارة والقائمين عليها إلى جانب المال محل الإدارة، وتحدد حقوق القائمين على الإدارة بموجب قرار من اللجنة، وللجنة بناء على طلب من مؤيد بالمستندات تقرير مبلغ للمتحفظ على أمواله لمواجهة احتياجاته.

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الاطلاع على كل من لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصاتها وتقديم جميع البيانات والمستندات والدفاتر المطلوبة فى المواعيد التى تحددها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها كل فيما يخصه مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى واعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة.

مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيا التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال.

تضع اللجنة لائحة عملها الداخلى وأمانتها الفنية والعاملين المنتدبين إليها من الجهات والهيئات القضائية على أن يتقاضى جميع المنتدبين حقوقهم المالية من جهات عملهم الأصلية والمقررة لهم من قبل ندبهم وما يستجد منها أثناء الندب.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل