المحتوى الرئيسى

بعد موافقة "النواب" النهائية.. 10 معلومات عن قانون "تنظيم القومي للمرأة"

04/15 19:52

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس في الجلسة العامة اليوم الأحد على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومي للمرأة، بشكل نهائي بموافقة أغلبية الثلثين.

من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي

1- وفقا للقانون المجلس القومى للمرأة مجلس قومى مستقل يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره محافظة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

2- وبحسب القانون يهدف المجلس فى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

3- وفقا للقانون يشكيل المجلس بحيث يضم رئيسا و29 عضوا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومجلس النواب والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.

4- وبحسب القانون يختار المجلس فى أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.

5- وفقا للقانون اختيار رئيس المجلس القومى للمرأة وهى ان يكون هو وزوجه مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- ويعتبر رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير ويكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة فى القوانين واللوائح الحكومية وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو فى أثناء غيابه، وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الرئيس ونائبه متفرغين لأداء مهام عملهما.

7- تشكيل فروع للمجلس بكل المحافظات على ان تشكل من عشرة أعضاء على الأقل يختارون على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للمجلس ويصدر بالتشكيل قرار من رئيسه بعد موافقة المجلس، كما تحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشاء المكاتب أو المراكز النوعية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.

8- اختصاصات المجلس القومى للمرأة لتحقيق أغراضه وتشمل: اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل