المحتوى الرئيسى

ما مدى مشروعية استغلال أموال أملاك الأوقاف فى الصندوق السيادى؟..قانونيون يجيبون - صوت الأمة

04/13 00:13

تباينت ردود أفعال الحقوقيون والقانونيون بين مؤيد ومعارض ، حول مسألة مدى قانونية ومشروعية استغلال أموال وأملاك وزارة الأوقاف فى احدى الشركات أو ما يعرف بالصندوق السيادي أو صندوق تحيا مصر.

فى البداية يرى المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمه الحق الدوليه لحقوق الإنسان وحفيد شيخ الأزهرالشريف السابق الدكتورعبدالرحمن تاج إمام الجامع الأزهرأن قانون اعاده تنظيم الأوقاف ، الذي بموجبه يتاح  للدوله استثمارأموال الأوقاف عن طريق إحدى الشركات الخاصه التابعه لإحدى الجهات السيادية،  والذي بموجبه يحق لرئيس مجلس الوزراء تغييرشروط الوقف للصالح العام.

وصرح «عبد السلام» أن القانون على هذا النحو يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وما اجتمع عليه العلماء فيما يتعلق بتغييرشرط الواقف أوالتصرف في الوقف على غيرما اشترطه الواقف في حجيه الوقف ومن ثم لايجوز بأي ذريعه مخالفه شروط الواقف لأن شرط الواقف كنص الشارع لايجوز مخالفته وذلك لأن الوقف في تعريفه هوعباره عن تحبيس ذات معينه من أجل منفعة عامه وبالتالي فإن القانون الجديد أخل بإحدى أركان الوقف وهو محل الوقف وأكد عبدالسلام أن هذا الرأي هو ماذهب إليه هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .

أضاف عبد السلام أن أموال الأوقاف هي أموال خاصه بطبيعتها مملوكة للأفراد وليست أموالا عامه مملوكة للدولة وأن دورالدوله عن طريق أجهزتها المتمثله في هيئه الأوقاف لايعدو أن يكون مجرد مديرأو نائب عن أملاك الأوقاف لإداراتها واستثمارها واستغلالها مقابل نسبه من إجمالي الإيرادات التي تحصلها لصالح الملاك الحقيقيين .

وهذا ما نص عليه قانون هيئه الأوقاف منذ صدوره القانون رقم 48/1962والمعدل بالقانون رقم 274/1953والمعدل بالقانون رقم 44/1962والمعدل بقرار رئيس الجمهوريه بقانون رقم 80/1971 ومن ثم لايجوزبأي حال من الأحوال وتحت أي ذريعة تخويل أو تفويض أي جهه أخرى إداره أموال الأوقاف غير الجهه الأصليه المنوط بها إدارتها.

اختلف معه فى الرأى وائل نجم، أستاذ القانون الجنائي قائلا: "استغلال أملاك الأوقاف فى الصندوق السيادى قانونى 100% ..ويساهم فى التنمية،وأي حديث عن التنمية الاقتصادية لا بد أن يتطرق في البدء إلى مصادر تمويل هذه التنمية، ومن أولى شروط الاقتصاد الإسلامي مشروعية عمل المؤسسة ومشروعية الوسائل والأدوات التي تستخدمها للوصول إلى تمويل التنمية وإشباع الحاجات العامة في الدولة الإسلامية.

أضاف نجم أن مفهوم الاقتصاد الإسلامي العام يؤكد أن المال مال الله تعالى، وأن الإنسان مستخلف في هذا المال من قبل الله تعالى، وبذلك ينبغي أن يكتسب هذا المال بصور مشروعة وينفق في قنوات مشروعة أيضاً،مؤكدا ان من مصادر كسب المال الحلال في دائرة الإنتاج والدخول العمل، و هو أعظم هذه المصادر، ثم الهبة والهدية والصدقة والتبرع والميراث والوقف وغيرها.

وأوضح ان الوقف في الحضارة الإسلامية ركنٌ زاهر وعطاءٌ ممتد حقق نهضة اجتماعية وتكافلية عظيمة لأبناء الأمة، وساهم مساهمة فعّالة ومملوسة أثرت في وجه حياة الأمة من القدم وإلى وقتنا الحاضر هذا، حيث شهدت بلاد المسلمين مؤسسات صحية وثقافية وعلمية رائدة ومساجد ومنارات كانت وقفاً أو أنشئت بأموال الأوقاف، ومثال فقط لا للحصر جامعة الزيتونة في تونس والأزهر الشريف في مصر وجامعة أم درمان الإسلامية ومستشفى عبد المنعم محمد ومستشفى السلمابي في السودان.

وأشارأستاذ القانون الجنائي إلي أنه كانت الدولة الإسلامية الأولى تنفق على حاجاتها العامة في تنمية رعاياها من «بيت مال المسلمين» الذي كان له «أمين» بمثابة وزير الخزانة والمالية في عصرنا الحاضر هذا.. وكان بيت المال يقوم برعاية المحتاجين والفقراء والمساكين والأيتام و الأرامل والمرضى وأبناء السبيل والمؤلفة قلوبهم والغارمين وكبار السن والعجزة والجيش والجند، وكل من له حاجة كان بيت المال يسد حاجته ويكفيه مؤونة السؤال ومرارة الحرمان، بجانب الصدقات الأخرى داخل المجتمع لأهل الحاجات والعوز، وكانت هذه تمثل قمة التكافل التي عرفها المجتمع الإسلامي، وهي أن تسعى الدولة بل تبذل عطاءها لأهل الحاجات ومثلها يفعل أهل اليسار من اليُسر والأغنياء إزاء الفقراء وأصحاب الحاجات.

وأكد أنه لما تقلص دور بيت مال المسلمين نتيجة ضعف أصاب الدولة وتحولات سياسية ومذهبية حالت دون استمرار بيت مال المسلمين بمعناه الأول، لجأ الناس إلى أهل اليسار والغنى، فكانت هذه الأوقاف التي أريد لها أن تسد هذا الثغر وتحرس هذا الباب، وقد فعلت يوم أن كانت في أيدٍ أمينة تخاف الله وتخشاه ولا تأكل أموال الأيتام وأبناء الشهداء و كبار السن والمساكين

ثم أتى تعديل فى بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والذى تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء، وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع"، بينما أشارت المادة الثانية إلى أنه "يعد فى أحكام هذا القانون إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية وغيرها من الهيئات التى تحقق نفعًا عامًا للدولة من جهة البر، والتى يجوز تغيير شروط الواقف من أجلها".

ونصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام، ونصت المادة الرابعة على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره".

وأضاف أن هذا التعديل يهدف لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية للمجتمع، من خلال تفعيل دور الوقف الخيرى ليكون فعالاً، وملبّيًا لمتطلبات المجتمع المصرى، وعلى سبيل المثال فإن الوقف للعقار لا يطعم ولا يعالج ولا يعلم الفقراء، وعلى ذلك فإن القيمة الفعلية تكاد تكون منعدم

فيما اتفق أيمن محفوظ مع رأى وائل نجم بقوله إن استغلال أموال وزاره الاوقاف مطابق لقانون الأوقاف منذ نشأته انتهاءا الي القانون رقم 80لسنه 71في مادته الاولي وهي ان وزارة الأوقاف لها شخصية اعتباريه تتبع وزيرالأوقاف ومقرها القاهره وكذا المادة 2تختص الهيئه وحدها باداره واستثمار اموال الأوقاف والماده 11 للرئيس الجمهورية يصدر قرار بتنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس اداراتها ومطابق لاحكام مجلس الدوله واتجاهاتها وكذلك مطابقته للدستور  بالمواد 27باب المقومات الاقتصادية والماد 17و18و19المواد الخاصه بكفاله الدوله للتامين الاجتماعي والصحه والتعليم) 

أضاف محفوظ فى تصريح خاص أن الأوقاف هي جزء من الدوله فلها استثمارأموالها لخدمه الأعباء الماليه علي عاتق الدوله فهذا الاتجاه هو يطابق صحيح القانون والدستور، مؤكدا أن استثمارالأموال الهائله التي تمتلكها الأوقاف لمساعده الشعب ويمكن الاستثماربحق انتفاع لوقت محدد أوالبيع أوالايجار او الاستبدال في العقارات أو الأراضي طالما هذا الطرح يمثل مكسب ويدر عائد مادي وهذا يطابق كذلك صحيح الشريعة الإسلامية في الأصل انه لاضرر ولا ضرار طالما أن هذا الاستثمار ياتي بنفع ولا يحصل ضرر فهو يطابق صحيح مقصد الشريعة.

من ناحيتها، ترى «ريهام الزينى »المحامية والخبير القانونى أن أملاك الأوقاف من القضايا المهمة التي يجب أن تهتم بيها الدولة، فهناك أملاك منتشرة في أنحاء مصر وخارجها باكثر من دولة، لكنها لا تجد الاهتمام الكافي، وقد حان وقت استغلالها الاستغلال الأمثل. واكدت ريهام فى تصريح خاص ان استغلال اموال وزاره الاوقاف مطابق للقانون الأوقاف منذ نشانته انتهاءا الي القانون رقم 80لسنه 71في مادته الاولي وكذا المادة 2 والماد وكذلك مطابقته للدستور بالمواد 27باب المقومات الاقتصادية والماد 17،18،19المواد الخاصه بكفاله الدوله للتامين الاجتماعي والصحه والتعليم .

وأشارت إلى أن الأوقاف هي جزء من الدوله فلها الحق في استثمارأموالها لخدمه الأعباء الماليه علي عاتق الدوله فهذا يتفق مع القانون والدستور، ويمكن الاستثمار بحق انتفاع لوقت محدد او البيع أوالايجارأو الاستبدال في العقارات او الاراضي طالما ينتج عنه عائد مادي ويطابق مع الشريعة الإسلامية واوضحت ريهام ان استرداد ممتلكات الأوقاف يفتح بابا جديدا أمام حل الأزمة الاقتصادية ،فتح ملف استرداد ممتلكات وزارة الأوقاف المنهوبة،يؤكد ادراك الدولة إدراج تلك الممتلكات والمتمثلة فى الأراضى والعقارات والقصور بالموازنة العامة للدولة للاستفادة منها خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية،ومن بين ثروات مصر التى تذكرتها الحكومة مؤخرا ممتلكات وزارة الأوقاف، وتضم عددا مهولا من العقارات والقصور ومساحات من الأراضى.

وأكدت إن أراضى الأوقاف تمثل كنزا حقيقيا للدولة وتعد من أجود الأراضى على مستوى الجمهورية، وأن توجيه الرئيس بتشكيل يعد نوع من أنواع مكافحة الفساد.

خبير قانوني: أموال الأوقاف خاصة والوزارة مجرد وكيل لإدارتها

حبس طبيب تعدى على وكيل نيابة أثناء معاينة جثة بالعاشر من رمضان ..وأطباء الشرقية يحتجون

النيابة العامة تعاين «مزرعة رائد أبوشريعة»و تكشف تربيته لمواشي وكلاب (صور)

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل