المحتوى الرئيسى

القضاء الإداري: منح مجهولي النسب حق الرعاية واعتبارهم «أيتاما»

04/07 13:29

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأً قانونيًا جديدًا، بعدما أصدرت حكمًا باعتبار مجهولى النسب في حكم اليتامى، وأكدت أن العناية بهم أوجب من اليتامى معروفي النسب.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بإلغاء قرار مصلحة الأحوال المدنية السلبى بالامتناع عن إصدار بطاقة الرقم قومى باسم إحدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة الصادر استنادا إلى أنها مجهولة الأبوين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومى لها بحسبان أن مجهولى الأبوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية ولهم الحق في الاسم الجزافى واستخراج بطاقة الرقم القومى حرصا على إنسانيتهم وحفاظا على آدميتهم من التشرد والضياع، وألزمت الإدارة المصروفات.

كانت إحدى السيدات بمركز رشيد محافظة البحيرة، عثرت على طفلة رضيعة ملقاة على الأرض مجهولة الأبوين عام 1995 ثم ذهبت بها لقسم الشرطة وتعهدت برعايتها، وقام طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثى جزافى في خانة الأب وجزافى في خانة الأم طبقا للقانون وحصلت على شهادة ميلاد لها، وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لوزارة الداخلية، مصلحة الأحوال المدنية، لاستخراج بطاقة الرقم القومى إلا أن الداخلية طلبت من الطالبة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومى، وأضافت السيدة أنها تخشى عليها من معرفة الحقيقة المؤلمة المتمثلة في كونها مجهولة الأبوين، الأمر الذي يؤثر على نفسيتها وسمعتها بين زملائها، خاصة أنها الأولى على المدرسة، وعلى وشك الالتحاق بالمرحلة الجامعية، ما يصيبها بأبلغ الضرر.

وقالت المحكمة: "إن الإنسان مجردا هو محور الكون الذي تدور حوله كل الأشياء والمسخرة له في كل الأزمنة والأمكنة، لذلك اهتم المشرع المصرى بحقوق الطفل مجهولى الوالدين فلم يحرمه من عنايته ورعايته فعامله نفس المعاملة التي يعامل بها الطفل معلوم الوالدين، فجعل له الحق في الاسم طبقا للبيانات التي يدلى بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا إثبات اسمى الوالدين أو أحدهما الحقيقيين، فيكون ذلك بناءً على طلب كتابى ممن يرغب منهما بحسبان أنه يحظر التبنى، وفى حالة عدم التوصل إلى معرفة الوالدين أو أحدهما للطفل حديث الولادة مجهول الوالدين فإن المشرع منحه رغم ذلك الحق في الاسم واللقب عن طريق إلزام طبيب الصحة المختص بتقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته رباعيا تسمية جزافية حتى لا يحرم الطفل مجهول الأبوين من حقه الطبيعى في الشخصية القانونية سبيلا للاعتراف بآدميته كإنسان، وفى ذلك بناء لبنة اجتماعية لصرح مجتمع صحيح يقوم على بث روح التسامح والاندماج للأطفال مجهولى النسب والاحتفاظ لهم بهويتهم الإنسانية لمواجهة ما أطبقت عليهم الحياة ظلما وظلاما نتيجة تصرفات غير إنسانية بتخلى آبائهم عن الاعتراف بهم أيا كانت الأسباب والظروف".

وأضافت أن "مجهولى النسب لهم أحكام اليتامى، بل هم أولى بالعناية لعدم وجود أحد من والديهم وأهلهم، واليتيم قد تكون أمه بجانبه، وقد يزوره أحد أقاربه، أما مجهول النسب: فإنه منقطع عن كل أحد، ولذا كانت العناية به أوجب من اليتيم معروف النسب، فمجهولو النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم، وهم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب لعدم معرفة قريب لهم يلجأون إليه عند الضرورة، ومن ثم فإن من يكفل طفلًا من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم، لعموم قول سيد البشرية وسيد الأنام وسيد الأيتام محمد صلى الله عليه وسلم: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا"، ويتعين على مَن يكفل مثل هؤلاء الأطفال أن لا ينسبهم إليه، لما يترتب على ذلك من ضياع الأنساب والحقوق".

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل