المحتوى الرئيسى

أبرز مزايا اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية

03/16 19:31

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 61، قرار وزارة القوى العاملة رقم 35 لسنة 2018 والخاص باللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

وقال القيادي العمالي صلاح الأنصاري، إن من عيوب اللائحة التنفيذية، المادة 25، والتي تنص على أن «يجوز لمن أحيل إلى التقاعد لأي سبب من الأسباب والتحق بعمل داخل منشأة أو التصنيف النقابي الذي تضمه اللجنة النقابية المهنية دون فاصل زمني الحق في الانتخاب أو الترشح لمجلس الإدارة، وذلك في حالة توافر عدة شروط، منها الاستمرار في سداد الاشتراك، وتقديم عقد عمل معتمد داخل ذات المنشأة بالنسبة للجنة النقابية للمنشأة، إفادة مكتب التأمينات الإجتماعية المختص يثبت التأمين ضد إصابات العمل، صدور قرار من اللجنة النقابية باستمرارية العضو في عضويتها؛ على أن يعتمد هذا القرار من النقابة العامة إن وجدت أو من الجهة الإدارية المختصة»، إذ يرى أنَّ هذه المادة تحاكي المادة 23 في القانون 12 لسنة 1995 والتي مكنت فئة أصحاب المعاشات من الهيمنة على التنظيم النقابي؛ وفكرة إثبات التأمين على خطر إصابة العمل ليست معوقة بل العكس هي ميسرة للاستمرار لأن أي صاحب عمل يؤمن على عماله من إصابات العمل.

واعتبر أن «اعتماد قرار الاستمرار من النقابة العامة يضرب الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية في مقتل، ويجعلها فرعًا من النقابة العامة، كما أن اعتماد القرار بالاستمرار في العضوية من الجهة الإدارية يكرس التدخل الإداري في الشأن النقابي، ويرى أن القضية مرهونة في الاستمرار بعلاقة عمل حقيقية وليست عقود وهمية كما حدث في الماضي».

وقال إنَّ من مزايا اللائحة المادة 19، والمختصة بالمندوب النقابي، إذ يجوز لمجلس اللجنة النقابية أن يختار من بين أعضاء الجمعية العمومية مندوبًا أو أكثر؛ بكل قسم؛ أو وحدة؛ أو إدارة بالمنشأة؛ أو فروعها؛ ليكونوا حلقة الاتصال بين الأعضاء والمجلس.

إلى هذا، أكد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنَّه منذ أكثر 42 عامًا لم توجد حرية نقابية في مصر مثل التي ستمنحها هذه اللائحة التنفيذية وقانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، مشيرًا إلى أنَّ هذه اللائحة إنجاز حققه محمد سعفان وزير القوى العاملة، ويؤكد أنه نقابي أولًا قبل أن يكون وزيرًا.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية تميزت بعدة نقاط عن اللائحة السابقة، أبرزها:

1- المادة الأولى، حيث أبرزت مدى اهتمام الدولة بالعمالة الموسمية أو غير المنتظمة.

2- المادة 3، حيث أعطت الحق لأي عضو يقرر الانسحاب من النقابة، بالحصول على مستحقاته من اشتراكات الصندوق التابع له، وهي ما أكدت عليه لجنة معايير منظمة العمل الدولية.

3- المادة 4، حيث أعطت الحق للجنة النقابية التواصل المباشر مع رئيس العمل أو رفع قضايا، دون الالتزام بالرجوع للنقابة العامة.

4- المادة 7، حيث اعتبرت الوزارة المختصة جهة إدارية فقط، لا تتدخل في التنظيم النقابي.

5- المادة 9، حيث اعتبرت أنه فور قيام أي نقابة بتسليم أوراقها إعطائها الشخصية الاعتبارية، مما يساعد على توسيع النظام النقابي.

6- المادة 11، منعت اللبس في أسماء النقابات.

7- المادة 16، أعطت لأول مرة في التاريخ الحق في إشراف القضاء على الإنتخابات العمالية.

8- المادة 20، تساعد في القضاء على أي فساد في التنظيم النقابي، حيث أكدت على تقديم المرشح الفيش الجنائي له وشهادة من وزارة الصحة تثبت خلوه من السموم والمخدرات.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل