المحتوى الرئيسى

تعرف على 12 جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون الانتخابات الرئاسية

03/13 10:20

رصد "صدى البلد" أبرز 12 جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون الانتخابات الرئاسية.

نص قانون الانتخابات الرئاسية على عدد من العقوبات تقع على من يرتكب أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون، منها ما يتعلق بالمرشحين أنفسهم فى حال مخالفتهم شروط وضوابط الدعاية الانتخابية، ومنها ما يتعلق بالناخبين والتى تعرف بـ"جرائم الانتخابات"، من بينها أى استخدام للقوة أو الترويع أو أى تصرف يهدد سلامة العملية الانتخابية.

وفيما يلى أبرز 12 جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون:

-تأييد المواطن أو عضو مجلس النواب لأكثر من مرشح فى الانتخابات الرئاسية (حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه).

-تخلف المقيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين عن الإدلاء بصوته دون عذر (غرامة 500 جنيه).

- استخدام القوة والعنف مع رئيس اللجنة الانتخابية أو أحد أعضائها بقصد منعه عن أداء عمله (حبس 5 سنوات) ويشدد حسب نوع الضرر.

-امتناع الموظف العام عن أداء عمله لتعطيل أو عرقلة الاقتراع أو الفرز (السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات).

- كل من يهدد رئيس أو أعضاء لجنة الانتخابات بقصد منعه من أداء مهام عمله (الحبس مدة لا تزيد عن سنتين).

-إهانة أو سب رئيس اللجنة أو أعضائها (حبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 أو إحداهما).

-كل من يستخدم الترويع أو التخويف للتأثير على سلامة الانتخابات (حبس سنتين إذا لم يبلغ مقصده وتصل لـ5 سنوات إذا بلغ مقصده).

-من ينفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى أو ينفقها فى غير أغراضها أو تجاوز الحد الأقصى للإنفاق (غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه).

- كل من يهدم أو يتلف عمدا المنشآت ووسائل الانتقال المستخدمة فى الانتخابات بقصد عرقلتها (السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه).

-من يخفى أو يتلف أى ورقة تتعلق بالانتخابات بقصد تعطيلها أو إعادتها (حبس مدة لا تقل عن سنتين)

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل