المحتوى الرئيسى

ننشر النص الكامل لمشروع قانون تنظيم الإعلام الإليكتروني

03/11 21:38

تقدم النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من 60 آخرين (عُشر أعضاء المجلس) بمشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام الإليكتروني.

وينظم مشروع القانون، في 25 مادة، عمل المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية، المتمثلة فى دور النشر الإلكترونى، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحافة الإلكترونية والخدمات الإخبارية والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية والتجارية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

المادة "1" في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والمصلحات التالية المعني المُبين قرين كل منها:

- المجلس الأعلي: المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام.

-الاعلام الاليكترونى: النشاط الذي يتضمن نشر أو بث المواد أو النماذج أو الخدمات الاعلامية ذات المحتوي الاليكتروني التي يتم انتاجها أو تطويرها أو تحديثها أو تداولها أو بثها أو نشرها والنفاذ إليها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.

- النشر الاليكتروني: نقل أو بث أو إرسال أو استقبال أنشطة الاعلام الاليكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى، وذلك باستخدام أجهزة أو تطبيقات إليكترونية أيا كانت طبيعتها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة وذلك بقصد التداول العام.

- النطاق الالكتروني: هو النظام المسجل علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى ومن خلاله يتم الدخول أو الأستدلال علي المواقع الاليكترونية.

- الموقع الاليكتروني: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الاليكتروني الذي يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إليكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.

- المحتوي الاليكتروني: المحتوي النصي أو السمعي أو المرئي الثابت أو المتحرك أو المتعدد الوسائط الذي يشمل أي تركيبة مما ذكر والذي يتم تطويره أو انتاجه أو تحديثة أو تداولة بوسائل إليكترونية، أو أي نوع من المحتوي تم تحويله إلي الكتروني، والذي ينشر ويتم النفاذ إليه من خلال شبكة الملعومات الدولية، أو أي شبكة اتصالات أخرى.

- الصحيفة الاليكترونية: موقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية يقدم من خلالها المحتوي الالكتروني المتضمن الاخبار والموضوعات والمقالات والوسائط المتعددة ذات الطابع الصحفي أو الاعلامي سواء تم نشر هذا المحتوي في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.

- الخدمات الاعلامية أو الاعلانية التجارية الاليكترونية: المحتوي المنضمن الترويج الأعمال أو خدمات أو منتجات أو الاشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.

- صاحب الموقع أو الوسئلة الإعلامية الالكترونية: الشخص الطبيعي أو االاعتباري الذي ثبتت نسبة الموقع أو الوسيلة الاعلامية الالكترونية إليه.

- المدير المسئول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع أو الوسيلة الاعلامية الاليكترونية ويكون مسؤول أمام الجهات الإدارية والقضائية عن محتوي الموقع أو الوسيله الاعلامية الاليكترونية.

- الحجب: منع النفاذ للموقع أو الوسيلة الاعلامية الالكترونية.

مادة (2) يعتبر الاعلام الالكتروني أحد مكونات المنظومة الاعلامية في الدولة، وحرية استخدامة مكفولة للجميع، وفقا لاحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة علي ما يتم تداوله من محتوي عبر المواقع والوسائل الاعلامية الاليكترونية.

مادة (3) تتولي الدولة رعاية المواقع والوسائل الاعلامية الالكترونية الخاضعة لاحكام هذا القانون والعاملين فيها وتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي المطرد للإعالم الاليكتروني وفقا لما تنظمة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (4) ينشر بالموقع الاليكتروني للمجلس الأعلي سجل خاص بالمواقع والوسائل الاعلامية الاليكترونية المرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون يوضع فيه اسم المرخص له والمدير المسئول، والعاملين فيه، والغرض منه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط إجراء استطلاعات الرأي التي تجريها المواقع والوسائل الاعلامية الاليكترونية المرخص لها.

مادة (5) يسري هذا القانون علي المواقع والوسائل الاعلامية الاليكترونية الاتية:

- المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والاعلانية التجارية الالكترونية.

- المواقع الأليكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

ولا تسري أحكام ذها القانون علي النطاق أو الموقع أو الوسيلة أو الحساب الاليكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدمة بالمهنية المتخصصة.

مادة (6) مع مراعاة أحكام أي قانون أخر، علي من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي من المواقع أو الوسائل الاعلامية الاليكترونية المذكورة في المادة السابقة الحصول علي ترخيص من المجلس الأعلي، وتكون مدة الترخيص 10 سنوات قابله للتجديد بناء علي طلب المرخص له وموافقة المجلس الأعلي.

مادة (7) يكفي بالنسبة للمواقع والوسائل الاعلامية الاليكترونية الخاصة بسلطات الدولة ومؤسساتها والهيئات العامة وأي جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها، والنقابات والاتحادات المنشأة وفقا لاحكام القانون، إخطار المجلس الأعلي عن إنشاء الموقع أو الوسيلة الاعلامية الاليكترونية وتحديد المدير المسؤول خلال 60 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالمواقع القائمة، وقبل 60 يومًا من تاريخ الغمل باللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالمواقع القائمة، وقبل 60 يومًا من إنشاء الموقع أو الوسيلة، وفقا لما تنظمة اللائحة التنفيذية.

مادة (8) يقدم طلب الحصول علي الترخيص إلي المجلس الأعلي وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:

- أن يكون مصر الجنسية، لا يقل عمرة عن 21 عاما، كامل الاهلية.

- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

- أن يحدد اسم الموقع أو الوسيلة الاعلامية الالكترونية، وشترط ألا يكون مخالفًا للنظام العام أو الاداب العامة أو مطابقًا أو مماثلا الاسم موقع أخر.

- أن يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضع الترخيص.

ويجوز للأشخاص الاعبتارية المصرية طلب الترخيص بمزاولة أحد الانشطة الواردة في المادة (5) من هذا القانون، مع مراعاة أن يكون جميع رأس المال مصريًا بالنسبة لطلب الترخيص بمباشرة الانشطة الواردة في البنود 1، 2، 3، 3، 5 من ذات المادة.

أما بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة المرخص لها من المجلس الأعلي – الراغبة في إنشاء موقع أو وسيلة إعلامية إليكترونية لها يكتفي بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها مع الطلب.

مادة (9) علي طالب الترخيص تعيين مسؤول يكون ممثلا له أمام المجلس الاعلي والجهات الحكومية الأخرى أو الغير عن الموقع أو الوسيله الاعلامية اليكترونية، ويكون مسؤولا عن المحتوى المنشور فيهما، سواء كان صادرًا منه أو من الغير، ويشترطط في المدير المسؤول ما يلي:

- أن يكون مصرى الجنسية، لا يقل عن 21 عامًا، كامل الاهلية. 

- أن يكون حاصلا علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها علي الاقل. 

- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الأ يكون مديرًا لموقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية أخرى مرخصة. 

وإذا كان طالب الترخيص شخصًا طبيعيًا أو شركة من شركات الشخص الواحد، فيجوز أن يكون هو المدير المسئول عن الموقع أو الوسيلة إذا توافرت فيه الشروط السابقة.

مادة (10) في حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحد الشروط اللازمة لتوافرها فيه، يجب علي المرخص له تعيين بديل تتوافر فيه ذات الشروط المقررة، وذلك خلال مدة 6 أشهر. 

ويكون المرخص له مسؤولًا عن الموقع أو الوسيلة الاعلامية الالكترونية إلي حين تعيين البديل، خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.

مادة (11) يصدر المجلس الاعلي قرارًا في شأن طلب الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفي الشروط المقررة قانونا، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور القرار اعتبر الطلب مرفوضا، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض إلي المجلس الأعلي خلال مدة 60 يومًا من تاريخ قرار الرفض، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار، اعتبر التظلم مرفوضا.

مادة (12) يجب علي طالب الترخيص بموقع أو وسيلة إعلامية إليكترونية أن يودع خلال 60 يومًا تاريخ اخطارة بالموافقة علي الترخيص خزانة المجلس الأعلي كفالة مالية قدرها 5 الاف جنية.

يجوز أن يقدم بدلًا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا موجهًا إلي المجلس الأعلي مطلقًا من أي قيد أو شرط. وللمجلس الأعلي الحق في أن تخصم من الكفالة المالية أو الضمان المصرفي ما يلزم به أو يستحق علي المرخص له، أو المدير المسؤول من التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقة للوزارة بناء علي هذا القانون. 

وعلي المرخص له استكمال ما يرد علي الكفالة أو الضمان من نقص خلال 60 يومًا من تاريخ اخطارة بذلك.

مادة (13) يجب علي المرخص له بأي من الأنشطة الخاضعة لاحكام هذا القانون مزاولة النشاط خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله علي الترخيص، وللمجلس الأعلي تمديد هذه المدة بحد أقصي 6 اشهر أخرى. بناء علي طلب المرخص له.

مادة (14) يقع باطلًا كل إيجار للترخيص، ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه دون الحصول علي موافقة مسبقة من المجلس الأعلي، ويجب أن تتوافر في المشترى أو المتناول إليه الشروط المقررة في هذا القانون لاصدار الترخيص ولورثة المرخص له خلال سنه من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص إليهم أو إلي شخص أخر إذا توافرت الشروط المقررة قانونا.

مادة (15) تبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها الترخيص والمستندات التي يجب أن ترفق بطلبات الترخيص والتجديد ونقل الملكية، وعلي المرخص له إخطار المجلس الأعلي بأي تغيير في البيانات الخاصة بترخيص الموقع أو الوسيلة الاعلامية اليكترونية أو بالمدير المسؤول أو العاملين فيه خلال 3 أشهر من تاريخ حدوث التغيير.

مادة (16) مع عدم الاخلال بأى نص تشريعي أخر يلغي الترخيص في الأحوال الاتية: 

- إذا كان المرخص له شخصًا اعتباريا وانقضت شخصيته القانونية لاي سبب من الاسباب المقررة قانونا. 

- إذا فقد المرخص له أيا من الشروط الواردة في المادة (8) من هذا القانون. 

- إذا خلا منصب المدير المسؤول أو فقد المدير المعين أحد الشروط اللازم توافرها فيه ولم يقم المرخص له بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون. 

- إذا قام المرخص له بتأجير الترخيص. 

- إذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة المجلس الأعلي.

- إذا لم يقم المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به خلال المادة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.

- إذا انتهت مدة الترخيص دون طلب تجديده خلال 6 أشهر من تاريخ انتهائه. 

- إذا توفي المرخص له ولم يكن له وارث شرعي أو إذا لم يقم الورثة بنقل الترخيص خلال المدة المحددة بالمادة "14".

وفي غير الحالات السابقة، لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم قضائي واجب التنفيذ أو بناء علي طلب كتابي من المرخص له.

مادة (17) يكون المدير المسؤول عن الموقع أو الوسيلة الاعلامية الاليكترونية مسئوولا عما يتضمنه المحتوي من مخالفات لاحكان هذا القانون، ويجب عليه تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من اخبار أو معلومات أو بيانات، كما يجب عليه أن ينشر وبدون مقابل أي رد أو تصحيح أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المجلس الأعلي أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي أو من يمثله قانونًا ورد اسمة أو اشير إليه في كتابة أو رسم أو رمز تم نشرة بالموقع أو الوسيلة الإعلامية الالكترونية وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية أو ذوي الشأن وفي ذات مكان النشر وبذات الطريقة والاسلوب واللغه والحجم الذي نشرت به المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.

مادة (18) يحظر علي المواقع والوسائل لالكترونية الخاضعة لاحكام هذا القانون نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل أي محتوي يتضمن أيا من المحظورات المبينة بالقانون رقم 92 لسنه 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام المشار إليه، وتوقع العقوبات المقررة في هذا القانون في حالة مخالفة هذه المحظورات.

مادة (19) مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، توقع المحكمة المختصة علي كل من يمارس أيا من الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص أو يخالف أيا من أحكام هذا القانون، غرامة لا تقل عن 10 الاف جنيها ولا تزيد علي 50 ألف جنيها، ويجوز الحكم بحجب الموقع نهائيا. 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل