المحتوى الرئيسى

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الحديث.. شرط إثبات شخصية الناخب

03/10 21:14

عرض وتقديم ـ سامية فاروق:

اثار بحث الفقيه المستشار الدكتور محمد خفاجى  عن " المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية  المدخل لتحقيق التنمية والاستقرار الاَمن للوطن. دراسة تحليلية في الفكر الدستورى والسياسى في ظل الأنظمة الديمقراطية والمتولدة عقب الثورات الحاضنة لتحديث الدولة". جدلا في الشارع السياسي، وأعد خفاجى بحثاً ثانياً من سلسلة أبحاثه المتميزة من منطلق مسئوليته الفقهية عن " المدخل لبناء الثقافة القانونية للناخب المصرى وصندق الاقتراع . دراسة تحليلية لحقوق وواجبات الناخب وصندوق الاقتراع والإجراءات الضامنة لحسن سير العملية الانتخابية "وقد نشره موقع نادى قضاة مجلس الدولة على صفحته الرئيسية.

فما هي أهم الأبحاث والقضايا التي تناولتها الدراسة؟ كيف يمكن اثبات شخصية الناخب؟ وكيف تتحقق نزاهة الانتخابات؟

تؤكد الدراسة أن الصوت الانتخابى في الانتخابات الرئاسية له أهمية كبرى كإحدى ثمار المشاركة السياسية , ومن جانبنا نرى أن دعم هذا الحق العام لا يكون إلا بتيسير سبله وتمكين المواطنين من القيام به , من خلال الثقافة القانونية.

وحول المقصود بجمعية الاقتراع والمحظورات الواجبة على الناخب: يقول الدكتور محمد خفاجى انه يقصد بجمعية الاقتراع المبنى الذى توجد به  قاعة التصويت والفضاء الذى حولها ، ويحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء ، على النحو الذى يُسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع ، حتى تتم عملية الاقتراع فى نزاهة وحياد دون تأثير من أحد على جمهور الناخبين.

وحظر  المشرع على الناخب الحضور إلى جمعية الاقتراع حاملاً سلاحاً ، وان كان مرخصاً ، أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر .

ويرى الفقيه الدكتور محمد خفاجى أن صياغة المشرع للفقرة الخاصة بحظر حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع حاملاً سلاحاً وإن كان مرخصاً هى صياغة ركيكة من ناحيتين : تتمثل الناحية الأولى أن هذه الصياغة تتجاهل أن حمل السلاح بدون ترخيص جريمة جنائية فى أى مكان سواء فى الأحوال العادية وفى الأماكن العامة أو داخل لجان الاقتراع , فهى أوجب كظرف مشدد إن لم يكن حاصلاً على ترخيص بحمله, وقد تغافل المشرع عن وضع عقوبة خاصة ضمن الخمس عشرة  جريمة انتخابية فتركها بذلك للقواعد العامة, وكان الأولى به تجريمها كجريمة انتخابية وليست طبقاً للتجريم الجنائى العام , والسياسة العقابية كانت تقتضى أن يضع عقوبة انتخابية لمن يحمل سلاحاً داخل اللجنة ولو معه ترخيص ثم يشدد العقوبة الانتخابية على من يحمل سلاحاً داخل اللجنة بدون ترخيص لأنه ارتكب فعلين الأول حمل السلاح دون ترخيص والثانى تواجد به داخل اللجنة أما أن يترك المشرع المسألة دون تنظيمها فى الجرائم الانتخابية تاركاً لها القواعد العامة فى قانون التجريم العام فذلك ما يتنافى مع فلسفة السياسة العقابية الحديثة فى مجال التجريم الانتخابى المعاصر وفي الحالة الثانية لم يضمن المشرع كذلك حمل ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر  ثمة تنظيم خاص داخل الجرائم الانتخابية التى عددها حصراً بل تركها للقواعد العامة أيضاً  وهذا عيب خطير فى فن الصياغة يتعارض مع فلسفة العقاب الانتخابى وليس العقاب العام للفعل مجرداً  دون وزن دوافعه فى الوقت الانتخابى شديد الأهمية  ويتجافى مع أغراض العقوبة الانتخابية فى الفكر الحديث .

وحول الموطن الانتخابى للناخب ولأعضاء اللجان المشرفة:

يؤكد الدكتور خفاجى أن الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى أما عن رؤساء وأمناء وموظفو اللجان الفرعية المشرفة على الانتخاب فإن الموطن الانتخابى بالنسبة لهم يكون فى لجنة الاقتراع ذاتها  أما رؤساء وأمناء وموظفو باقى اللجان فإن الموطن الانتخابى بالنسبة لهم يكون فى أى لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل

وعن إثبات شخصية الناخب والإدلاء بصوته يكشف خفاجى أن المشرع لم يجز قبول إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى  ولا يقبل اثبات شخصيته بدون ما تقدم  فلا يكفى جواز السفر خالياً من بيان الرقم القومى .  ويكون إدلاء الناخب بصوته فى الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك. يضيف: على رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب ، ثم يُسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات. حسب النظام الانتخابى ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه ، وبتاريخ الانتخاب وينتحى الناخب خلف الساتر المخصص لذلك فى قاعة الانتخابات  ويثبت رأيه فى بطاقة الانتخاب ، ثم يضعها فى الصندوق الخاص لوضع البطاقات ، وفقاً للإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات  .

وعن الحكم فى حالة الناخب ذوى الاحتياجات الخاصة: يوضح الدكتور خفاجى أنه عن الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة ممن كانت نوع الإعاقة تمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه فى البطاقة ، فله أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته فى البطاقة , وليس لأى من الموظفين المعاونين له فهو اختصاص استئثارى لرئيس اللجنة الفرعية ولا يجوز له تفويض غيره فيه  ، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره فى كشف الناخبين  ويوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك فى كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل اسماء الناخبين المقيدين أمامها ، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه ويُعد توقيع الناخب والأمين فى الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه فى الانتخاب أو الاستفتاء  وتحدد  الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط التى تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء .

ويذكر محمد خفاجى  أن حالة ذوى الاحتياجات خاصة وتقريرها  ليس من قبيل المساعدة الإنسانية وإنما حق لهم مستمد مباشرة من القانون, والمشرع المصرى لم يأخذ بفكرة الوكالة الانتخابية فلا يجوز التوكيل فى إبداء الصوت الانتخابى لسببين : الأول أنه صوت  شخصى لصيق بشخص بذاته دون غيره فلا يمكن لغيره التعبير عنه أو افراغه بعيداً عن تواجد صاحب الصوت داخل جمعية الاقتراع ,والثانى أنه صوت سرى لا يجوز البوح عنه أثناء الادلاء به , ومن ثم غير خاضع للوكالة غاية ما فى الأمر إن كانت الاعاقة تمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه فى البطاقة كأن يكون كفيفاً أو لديه رعشة اليدين  كالرعشة الأولية essential أو رعشة نتيجة لأمراض المخيخ, وهو ما واجهه كثيراً من عشرات السنين حينما كان رئيساً لإحدى اللجان الفرعية ، ففى مثل تلك الحالات  للمعاق أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته فى البطاقة ودون تدخل من أى شخص فى القاعة لأنه اختصاص استئثارى لرئيس اللجنة الفرعية.

وحول نزاهة العملية الانتخابية قال انه تصونها ضمانات مُتقنة وضعها المشرع الضمانات السابقة على إبداء الصوت الانتخابى وهناك أربع قواعد دستورية لضمان نزاهة العملية الانتخابية: حتى تكون معبرة عن إرادة جمهور الناخبين.

القاعدة الأولى: فى الزم المشرع الدستورى الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه , متى توافرت فيه شروط الناخب , وتتمثل القاعدة الثانية فى الزام الدولة كذلك بتنقية هذه

وحول حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة (شاغلو المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا فى الدولة) فى الدعاية الانتخابية :

يذكر خفاجى أن المشرع حظر بموجب المادة 34 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية الانتخابية وحددهم بشاغلى المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا فى الدولة إذ يحظر عليهم الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين , وهذه القاعدة المحظورة هدفها توفير مناخ عادل للناخب بكافة الضمانات فى اختيار مرشحه وفقاً لإرادته الحرة , دون تأثير عليه سواء ممن يشغل وظيفة سياسية كالوزراء والمحافظين أو يشغل وظيفة إدارية كرؤساء الأحياء والهيئات والجامعات والمؤسسات والجهات الإدارية ومديريها .

يضيف: إذا كان محظوراً على الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة الدعوة للمشاركة فى الدعاية الانتخابية إلا أنه ليس محظوراً عليهم الدعوة فى المشاركة الشعبية فى الانتخابات بل هى من أدق واجباتهم لنشر ثقافة المشاركة والولاء للوطن وهو فرض عين عليهم. والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يكاد يكون الوزير الوحيد فى الوزارة يعمل فى هذا النهج الذى يتفق وروح القانون وضميره كداعية نزيه مستنير ينقل رسالة الحق إلى الناس.

ثم تستعرض الدراسة الضمانات اللاحقة على إبداء الصوت الانتخابى المتعلقة بعملية الفرز  وحول الفرز فى اللجنة الفرعية وتجميع الأصوات فى اللجان العامة وإعلان النتيجة :

يشير خفاجى الي أنه للمترشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز فى اللجان العامة والفرعية, ومع عدم الإخلال بنظام العمل فى اللجان المشار إليها، يسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم الهيئة الوطنية للانتخابات ، وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز , وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز فى مقرها ، فإن اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها ، أصدر رئيس اللجنة العامة قراراً بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة ، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات فقد أصبح الأمر بيدها بلا منازع.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل