المحتوى الرئيسى

ننشر حيثيات الحكم على المتهمين في «حرق كنيسة العذراء بكرداسة»

03/06 16:26

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر، أيمن القاضي، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 20 متهمًا و3 أعوام للحدثين في "حرق كنيسة العذراء بكرداسة.

وقالت الحيثيات، أن واقعة الدعوى مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه في يوم 1482013 وعلى أثر قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة الحاصل من التابعين لجماعة الإخوان قام المتهمين التابعين لهم والمتعاطفين معهم في ذات، بالاشتراك في تجمهر يقدر عدده بحوالي ألف شخص وتوافقوا فيما بينهم على إحداث وتنفيذ غرض إرهابي حاصلة التأثير على رجال السلطة العامة في أعمالهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر وبث الرعب في نفوسهم وارتكاب جرائم الحريق والإتلاف العمدي للكنائس وسرقة محتوياتها وأحرزوا أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف.

مرددين عبارات وشعارات مسيئة ومعادية للشرطة والجيش فمنهم من قام بتحطيم النوافذ الزجاجية لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم بكرداسة ودلفوا داخلها وسرقوا وأضرموا النيران في محتوياتها فأحرقوها وساعدهم آخرين منهم في ذلك بأن أحرز أحدهم عتلة حديدية أتلف بها القفل الحديدي للبوابة الرئيسية للكنيسة فتمكن باقي المتهمين من الدلوف داخلها حيث قاموا بإشعال النيران بها فأتوا عليها في حين قام آخرين منهم بمنع الأهالي من الاقتراب أو التدخل لإطفائها وذلك حتى يقوم هذا الجمع من المتجمهرين بإتمام الحريق وبلوغ مقصدهم من التجمهر وقام آخرين من بينهم بتحريض الأهالي عبر مكبرات صوت المساجد وحثهم على إضرام النار بالكنيسة المشار إليها ردا على قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة وأكد راعى الكنيسة بقطر سعد غطاس أن قيمة التلفيات والمسروقات بلغت ستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيها.

وقالت الحيثيات: أن المتهمين اعترفوا بمشاهدة متهمين آخرين من بينهم سبق الحكم عليهم حال إحرازهم أسلحة بيضاء وحجارة وهم يلقونها صوب الكنيسة السالفة وقد أكدت تحريات الشرطة وأقوال راعى الكنيسة المذكور إحراز المتهمين لأسلحة نارية ( افرده خرطوش وأسلحة آلية ) حال هجومهم على الكنيسة سالف الإشارة إليها، وأثاروا الفوضى بالمنطقة وبث الرعب في نفوس المواطنين، واشتركوا وآخرون مجهولون بتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه التأثير على رجال السلطة العامة في أعمالهم مستعملين في ذلك القوة والعنف حال كونهم حاملين أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( شوم – حجارة –زجاجات مولوتوف ) وكذا ارتكاب جرائم الحريق العمدي بإحدى دور العبادة والسرقة والإتلاف العمدي وقد وقعت منهم بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر الجرائم الآتية:

وأضافت الحيثيات، أنهم وضعوا وآخرون مجهولون النار عمدًا بإحدى المباني الغير معدة للسكن بأن توجهوا لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم حاملين أسلحة نارية وأدوات (زجاجات مولوتوف ) وتمكن المتهمان السابع والثامن عشر من كسر نافذتها الخلفية وتمكن السادس عشر من كسر القفل الحديدي للبوابة الرئيسة بها ودلفوا، وباقي المتهمين داخل الكنيسة وأضرموا النيران بها فأتوا عليها حال قيام المتهمين الثاني عشر والثالث عشر بمنع الأهالي من التدخل لإطفائها وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

و خربوا وآخرون مجهولون مبنى معد لإقامة الشعائر الدينية وهي كنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

وسرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لإحدى دور العبادة ( كنيسة السيدة العذراء مريم ) حال حملهم لأسلحة ظاهرة وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.

واستندت الحيثيات إلى شهادة الشهود التي أفادت بكسر النافذة الزجاجية للكنيسة محل الواقعة ودلفا داخلها وأضرما النيران في محتوياتها حال قيام المتهم حمدان سمير أحمد بحمل ( عتله حديدية ) أتلف بها قفل البوابة الرئيسية للكنيسة وتمكن وباقي المتهمين من الدلوف داخلها وأضرموا بها النيران فأتوا عليها في الوقت الذي قام فيه المتهمان عبد الرؤوف نجم السنوسى وعبد الله نجم وعبد الوهاب السنوسى بمنع الأهالي من التدخل لإطفائها حتى يتمكن باقي المتهمين من بلوغ مقصدهم بحرق الكنيسة وسرقة محتوياتها وقد أتموا ذلك.

وأوضحت الحيثيات، في حكمها على المتهمين الحدثين أنه طبقا لنص المادة 111 من قانون الطفل أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون.

أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبًا عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلًا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(8) من المادة (101) من هذا القانون.

وكان البين مما سلف أنه قد تجاوز عمر كل من الطفلين المتهمين خمس عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة ولم يكونا قد بلغا الثامنة عشرة سنة بعد ـ وكان مفاد النص المار ذكره أن الشارع بما نص عليه في المادة 111 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد أجاز النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى السجن، ومن ثم فإن القانون رقم 126 لسنة 2008 يعد قانونًا أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه من جواز النزول بعقوبة السجن للجريمة بدون حد أدنى ويكون القانون رقم 126 لسنة 2008.

وردت المحكمة على دفوع المتهمين وقالت إن الدفع ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محام معهم حال استجوابهم أمام النيابة العامة طبقا لنص المادة 124 إجراءات جنائية فأنه مردود عليه بما ثبت باستهلال التحقيقات التي أجريت مع كل منهم من أنها لم تشرع في استجواب أى منهم إلا بعد أن أخطرت نقابة المحامين بالمكان الذي يجرى فيه التحقيق ولم يتيسر حضور أى من المحامين كي يتم الاستجواب في حضوره وكانت حالة السرعة واستجلاء الحقيقة والخشية من ضياع الأدلة هي المسيطرة في هذا الوقت والإحداث مشتعلة وطبقا للجرائم التي يتم التحقيق حولها والتي كانت تستوجب سرعه الإجراء فضلا عن أنه لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوى محامية للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.

كما ردت على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم تحقق العلانية في تلك المحاكمات ضمانًا لاستقلال القضاء وردع السلطة التنفيذية عن كل أشكال التدخل في شئونها، وعدم حضور الجمهور جلسات المحاكمة، ووضع المتهمين داخل قفص زجاجي فمردود عليه بأنه من المقرر وفقًا للمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية وجوب أن تكون الجلسة علنية، وتتحقق علنية الجلسة بالوسيلتين الآتيتين:

السماح لكل شخص دون تمييز بأن يشهد المحكمة وهي تتحقق بمجرد فتح باب الجلسة للجمهور سواء حضر أشخاص بالفعل أم لا والسماح بنشر ما يجرى داخل الجلسات من إجراءات بكافة طرق النشر.

وأما بالنسبة للدفع ببطلان القفص الزجاجي والذي وضع فيه المتهمين فقد ثبت لدى المحكمة بما لا يدع مجالًا للشك أن هذا القفص الزجاجي الذي صنع خصيصًا لتمكين المحكمة من ضبط الجلسة وإدارتها ومنع الشوشرة من المتهمين ومحاولات تعطيل سير الجلسة وتأخير الفصل في الدعوى، لم يمنع دخول وخروج الصوت إلى المتهمين وهو ما تأكد من إبداء المتهمين جميعًا لدفاعهم والتحدث إلى المحكمة من داخل القفص خلال تداول جلسات المحاكمة ولم يكن ذلك القفص الزجاجي طوال تلك المحاكمة بمانع من إبداء المتهمين لأقوالهم ودفاعهم.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل