المحتوى الرئيسى

«لا حبس في قضايا النشر».. تفاصيل قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

03/06 15:18

أنهت لجنة الثقافة والاعلام والآثار بالبرلمان، المشكلات حول البنود الخلافية فى مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، لا سيما المواد المتعلقة بالحبس فى قضايا النشر والجمعيات العمومية، قبل إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته فى صورته النهائية ومناقشته فى اللجنة العامة بالبرلمان تمهيدًا لإقراره.

وقال النائب البرلماني يوسف القعيد،عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من القراءة الأولى لمشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية، قبل إرساله لمجلس النواب لمناقشته بصورته النهائية.

وأضاف القعيد فى تصريحات لـ"التحرير"، أن مجلس الدولة له الحق الكامل فى إضافة أو تغيير أو حذف أي مادة فى مشروع القانون إذا تطلب الأمر ذلك، منوها بأنه بمجرد انتهاء المجلس من ملاحظاته سيتم إرساله لمناقشته فى اللجنة العامة قبل إقراره.

بينما قال النائب البرلماني تامر عبد القادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إنه تم الانتهاء من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وحل المواد الخلافية المتعلقة به، منوها بأن اللجنة ستراجع البنود كاملة بصورة نهائية فى 3 اجتماعات متتالية خلال جلسة «الأحد» المقبل.

وأضاف عبد القادر فى تصريحات لـ«التحرير»، أنه تم حل الإشكاليات فى المواد المتعلقة بالحبس فى قضايا النشر، قائلا: «انتهينا فى مشروع القانون إلى عدم إجازة الحبس الاحتياطي فى قضايا النشر».

وأردف عبد القادر: اللجنة بذلت مجهودا كبيرا من أجل أن يخرج القانون مُتضمنا مساحة واسعة من الحريات الإعلامية سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، منوها بأنه تم عقد عدد من جلسات الحوار المجتمعى أثناء مناقشة مشروع القانون فى مراحله الأولية مع العديد من الجهات، وأخذت فى عين الاعتبار كل الملاحظات المكتوبة التى أرسلتها مختلف الجهات سواء المعنية بمشروع القانون أو جهات أخرى ليست لها علاقة بالصحافة والإعلام، ولكن تبين أن لديها ملاحظات صائبة على مشروع القانون.

وردا على تساؤل «التحرير» حول مصير المادة التى تنص على ضرورة اتخاذ موافقة كتابية من القاضى أثناء نشر جلسات المحاكم، قال عبد القادر: «لم نتطرق لمناقشة تلك المادة في أثناء انعقاد الجلسات»، موضحا أن المادة التى تطرقنا إليها وحدث حولها خلاف كبير داخل اللجنة واستمرت المناقشات لعدة أيام بشأنها المتعلقة بـ"لا يجوز الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر إلا فى 3 حالات التمييز بين المواطنين والعرق والأمن القومى والخوض فى الأعراض"، منوهًا بأن اللجنة استقرت فى النهاية لعدم الحبس الاحتياطي فى قضايا النشر دون ربطه بأية حالات، لأن تلك العبارات مطاطة.

وقال وكيل اللجنة: «لا يعقل بعد أن اكتسبنا حقًا بعدم الحبس فى قضايا النشر أن نعود لنعمل على إجازة هذا الموضوع مرة أخرى، وإذا كنا وافقنا يعنى هذا أن أى صحفي أو إعلامى كان سيكون معرضا للحبس لمدة عامين على ذمة الحبس الاحتياطى قبل أن يتم إخلاء سبيله».

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل فى 30 أكتوبر الماضى بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

تجدر الإشارة إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد انتهى من مراجعة مشروع اللائحة الخاصة بقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

وقال قسم التشريع فى ملاحظاته، إنه وافق على مراجعة المشروع المعروض والإبقاء على ما ورد به من نصوص بما لا يتعارض مع الاستقلال الذى يتمتع به كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وبما يتضمن تفصيل ما ورد فى قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام من أحكام بإضافة أو حذف أو تقييد لما ورد فيه.

وأضاف فى ملاحظاته على اللائحة: أنه لم يُحِل قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام إلى اللائحة التنفيذية لتنظيم أى من الأحكام الموضوعية الواردة به سوى فى موضوعين فقط، فقد ورد النص عليهما فى المادتين (٣٥، ٦١) منه واللتين تتعلقان بتنظيم احتفاظ أعضاء كل من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة العضوية.

كما أنه تم دمج المادتين الثانية والثالثة من مواد الإصدار مع إعادة الصياغة، وذلك لتعلق حكمهما بمسألة قانونية واحدة وهى "التعريفات" بما يضمن تحقيق البناء التشريعى السليم. وحذف القسم عبارة "وذلك كله وفق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥"، كما تم حذف عبارة "وذلك كله وفق قانون حماية البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٤"، فضلا عن حذف عبارة "وذلك كله وفق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية" الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل