المحتوى الرئيسى

منها التبول والبوس.. محرمات الشارع التي تقودك لـ الزنزانة

02/25 14:45

يقف مراقبا الشارع يمينا ويسارا، تشعرك نظراته المرتبكة أنه يحاول الهروب أو الاختباء من ملاحقة كاميرا ترصده، يتخذ من عامود كوبرى مقرا للوقوف، قبل أن يشرع في فتح سحّاب سرواله من أجل التبول.

يصدم عينك المشهد فتردد في صمت: "يابنى خدلك ساتر"، دقيقة ينهى فيها فعلته، ثم يواجهك وكأن شيئا لم يحدث، تسمع صوته يغنى بارتياح الإبن الضال:" الشارع لنا، إحنا لوحدنا، الناس التانيين دول مش مننا"، تواجهه بغضب:" دول ناس أنانيين في مكانهم واقفين، دول مش مننا"..

مشهد التبول ينضم إلى قائمة الأفعال الخادشة للحياء، التى يرتكبها عدد من المواطنين فى الشارع، دون أن يعرفوا أن مثل تلك الأفعال تقودهم للزنزانة، وترصد "دوت مصر" أشهر محرمات الشارع التي يعاقب عليها القانون.

تعاقب المادة (278) من قانون العقوبات "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء، وتتيح تلك المادة أن تتحول القبلة بين شاب وفتاة في الشارع بشكل ساخن إلى عقوبة لانتمائها إلى الفعل الفاضح، أو لخدشها الحياء العام، وينص القانون في حالة خدش الحياء العام بكل أشكاله إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه .

انضم مؤخرا التبول إلى قائمة الأفعال الفاضحة في الشارع، وينتشر مشهد التبول في العديد من الشوارع والميادين التي تؤدى إلى تآكل جدران الكباري، وارتفاع الرائحة الكريهة في الشوارع، ونصت العقوبة على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح من 3 إلى 5 آلاف بعد تكرار الشكاوى في منطقة مصر الجديدة من كثيرة التبول في الشوارع، وعليه تم تركيب كاميرات مراقبة لمعاقبة من يقوم بهذا الفعل في الشارع.

يعاقب القانون كذلك على إشغال الطريق العام سواء بأعمال الحفر والبناء أو الهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق وتحت الآرض، أو وضع حجز تفتيش للمجارى، أو وضع حاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، كما يحرم القانون كذلك غرس الأشجار أو المزروعات في الطريق العام إلا بإذن السلطة المختصة أو إقامة الحفلات أوالزينة والأفراح، ويعاقب كل من يخالف تلك الإجراءات بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال.

يعد التحرش الجنسي من المحرمات التي يرفضها قانون الشارع، حيث تنص المادة 306 أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ينضم التسول إلى قائمة قوانين الشارع التي يعاقب عليها القانون، والذي حدده قانون العقوبات بمعاقبة مرتكبه بالحبس مدة تتراوح بين شهرين لثلاثة أشهر، وفى حالة العودة للتسول يفرض القانون عقوبة لا تتجاوز العام لمرتكبها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل