المحتوى الرئيسى

اليوم.. انطلاق الحملة الدعائية للانتخابية الرئاسية | المصري اليوم

02/24 16:03

تبدأ، السبت، الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي المصري، والتي تستمر حتى الجمعة 23 مارس المقبل، ويسبق موعد الانتخابات فترة صمت مدتها ٣ أيام يحظر خلالها تماما أي شكل من أشكال الدعاية حتى يتوفر للناخب حرية التفكير دون مؤثرات أو ضغوط محيطة.

الحملة الدعاية التي ستستمر قرابة 4 أسابيع، بدأت وسط تشديدات بحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، حتى لا يعاقب مخترق مواعيد الدعاية الانتخابية بغرامة تصل في حدها الأقصى إلى نصف مليون جنيه، حسبما ينص قانون الانتخابات الرئاسية، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، سواء عبر الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي تجيزها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم في وقت سابق، الحد الأقصى الذي يسمح به قانون الانتخابات الرئاسية، لإنفاق المرشحين على حملاتهم الانتخابية، والذي قدر بـ 20 مليون جنيه، في الجولة الأولى، و15 مليونا في جولة الإعادة.. كما يسمح قانون الانتخابات لكل مرشح بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين لخو الانتخابات الرئاسية وهما: الرئيس عبدالفتاح السيسي الحاصل على تزكية 549 نائبا ورمزه «النجمة»، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد وحصل على تزكية 20 نائبا ورمزه «الطائرة».

وقال الدكتور محمد أبوشقة المتحدث الرسمي باسم حملة الرئيس السيسي، إن فريق الحملة يرحب بكل الجهود السياسية والشعبية المبذولة على الأرض لدعم وتأييد الرئيس لفترة رئاسية ثانية، وخلق حالة إيجابية لمشاركة شعبية واسعة في الانتخابات المقررة في شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن الحملة تتسع لجميع الأطياف السياسية، والقوى الشعبية التي تستهدف تحقيق المصلحة الوطنية، وتدعم حالة الاصطفاف الوطني البناء الذي يواجه دعاوى الإحباط والسلبية.

ومن جانبه أكد فريق الحملة الرئاسية للمرشح موسى مصطفى موسى، أن الحملة ستعلن عن فعالياتها والمؤتمرات التي ستعقدها خلال الفترة المقبلة، وإنها سوف تستهل ذلك بتنظيم سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية في المحافظات، لدعوة المصريين للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي، والنزول إلى صناديق الاقتراع.

ويتضمن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 الصادر في عام 2014 عددا من المواد التي تحدد شروط الدعاية والحملات الانتخابية للمرشحين، حيث نصت المادة (18) على أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وحظر القانون الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، مشيرا إلى أن الدعاية الانتخابية تتضمن الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.

فيما اشترطت المادة (19) من القانون ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، وحظر تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، كما حظر​استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، و​تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.

كما حظرت استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، والكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية، أو​وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.

وألزمت المادة (20) وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، وفي ذات السياق حددت المادة (21) ما يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، والمعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.

وحظرت المادة (21) أيضا نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه، وأشارت المادة إلى التزام المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وأن يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، ويقوم المرشح بإخطارها بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد المحددة ووفق الإجراءات التي تحددها، حيث لا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وفى المادة (24) من قانون الانتخابات المستند إلى ما جاء في دستور ٢٠١٤، جاء حظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي، ونصت المادة (25) «على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.

كما سمح القانون لكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل