المحتوى الرئيسى

تعرف على إجراءات رفع دعوى «رؤية الصغير» أمام محكمة الأسرة

02/20 05:04

القاهرة - الثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:03 ص

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 - 12:52 ص

الانفصال بين الأزواج له عواقب وخيمة على المحيطين لهم وبخاصة الأبناء حيث يدفعون وحدهم الثمن، خاصة إذا رفضت الأم الاستجابة لطلب الأب، ليرى الأولاد وديًا، وهو ما يدفعه إلى اللجوء لمحكمة الأسرة، وعادة ما يصدر الحكم بتمكين الأب من رؤية طفله أو طفلته لمدة محددة كل أسبوع، وذلك بحسب "قانون الرؤية".

وتنشر "بوابة أخبار اليوم"، الإجراءات التي يمكن للأب من خلالها أن يقيم دعوى بمحكمة الأسرة لرؤية صغيره، وهي:

١- التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية الأسرة بمحكمة الأسرة المرفوع أمامها أول دعوى قضائية،  علما بأن هذا الطلب موجود و مطبوع و متوفر مجانا،

ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لحضور الأب والأم  لمكتب تسوية موضوع الرؤية ودياً.

2- يمكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بالوصول إلى تسوية ترضي الطرفين في الميعاد الذي حدده الاخصائي.

3- في حالة عدم التسوية يتقدم الأب برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة، ويتم الحكم بتحديد مكان عام "يفضل نادى رياضي أو مكتبة عامة أو حديقة عامة أو رعاية طفل" قريب من منزل الزوجة ويكون به سجل معد لقيد هذا الحكم وإثبات الحضور والإنصراف.

ودعوى الرؤية من الدعاوى التي لا بد من صدور حكم بالرؤية بها أي أنها لن ترفض من قبل المحكمة بل ستحكم بها المحكمة برؤية الطفل في المكان الذي يحدده الأب في عريضة الدعوى، بشرط أن يكون مكانًا صالحًا للطفل.

وفي حالة عدم حضور الزوجة مع طفلها في الميعاد المحدد للرؤية، فيقوم الأب بإثبات الحالة بالطرق التالية.

1- يقوم الأب بإثبات ذلك في السجل المعدة بالمكان المحدد للرؤية.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل