المحتوى الرئيسى

تعرف على العقوبة القانونية للإتجار بالعملات

02/19 13:55

تعتبر تجارة الأموال خارج الإطار البنکي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات على تلك الجرائم تصل إلى حد الحبس 5 سنوات، ومصادرة الأموال وفرض غرامة مالية قاسية، ويطبق القانون أيضًا على تهريب العملات الأجنبية في المطارات والموانئ إلى خارج البلاد، إلى جانب الإتجار فيها بالسوق المحلية بشكل غير رسمي.

وأوضحت فاتن عنتر المحامية، في تصريح خاص لـ«اليوم الجديد» أنه وفقًا لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، فإن المادة 111 من القانون تنص على «لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا، على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبى، وللشخص الطبيعي أو الاعتباري أيضًا التعامل في النقد الأجنبي عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل، طبقًا لأحكام هذا القانون، ووفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له».

وأضافت أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تبين شروط وقواعد وإجراءات القيد في السجل، ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر.

وتقضى المادة 113 بأنه للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية، فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل، أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة.

وتنص المادة 116 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 (المستبدله بالقانون رقم 8 لسنه 2013) على أن «إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها، مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي»، كما توضح المادة 117 أنه على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي، سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل