المحتوى الرئيسى

برلماني يتقدم بمشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء يشمل الأراضي الزراعية

02/18 16:11

تقدم النائب سليمان فضل العميرى بمشروع قانون بشأن «التصالح فى مخالفات البناء»، بما فيها البناء على الأراضى الزراعية، موضحا أن هذا المشروع يهدف لمواجهة هذه المخالفات، ويأتي في إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء، والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى.

وأضاف العميرى، فى تصريح له اليوم الأحد، أن البناء المخالف أصبح ظاهرة، وهو ما استوجب تشريعا سريعا يهدف لحل مشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة، وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضاري، ومنع التعدي على التراث المعماري والأثري، وفق ضوابط معينة.

وأشار إلى أن المبالغ المحصلة نتيجة هذا التصالح ستؤول بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي.

وفيما يأتى نص مشروع القانون المقترح:

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

مخالفات البناء: الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى.

الجهة الإدارية المختصة: المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية.

ذوو الشأن: مرتكبو المخالفة أو مشترى الوحدة المخالفة.

لجنة فنية للبت: لجنة من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية، وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين، أحدهم مدنى، والثانى معمارى، والثالث زراعى، معتمدين لدى الجهة الإدارية.

لجنة لنظر التظلمات: لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية، لديه خبرة لا تقل عن 20 عامًا، وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين، أحدهم مدنى، والثانى معمارى، والثالث مهندس زراعى، لديهم خبرة لا تقل عن 7 سنوات، ومقيدين بنقابة المهندسين، وعضو قانونى.

يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى، بما فى ذلك حالات تغيير الاستخدام التى تثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا الآتى:

1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.

3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

4- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران.

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

7- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر، من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية، وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين، أحدهم مدنى، والثانى معمارى، والثالث زراعى، معتمدين لدى الجهة الإدارية.

يصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.

يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن، بحسب الأحوال، خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه، مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 2000 جنيه.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وتمنح الجهة الإدارية مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه بطلب التصالح، مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.

تختص اللجان المشار إليها بالمادة الثالثة بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع، وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية معتمدة من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للبناء، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز الـ4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.

تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة، وضربها فى حاصل جمع مسطح المبانى المحدد بقرار زير الإسكان والمرافق، تبعا لكل محافظة.

تحمل الأعمال المتصالح عليها 20% زيادة شهرية فى قيمة فواتير المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق، وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض، وذلك طوال عشر سنوات من تاريخ التصالح على المخالفة.

يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح، وسداد المقابل، انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات، وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها، وتعد هذه الموافقة وسداد مقابل التصالح شهادة صلاحية الأعمال المخالفة، ومنتجا للآثار المترتبة على الترخيص نفسه.

القرار الصادر بقبول التصالح يعد من المحررات الرسمية، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح، فى حالة صدور حكم نهائى أو بات، بحسب الأحوال فى موضوع المخالفة، وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى عليها.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح خلال 60 يوما، يُصدر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار، وفقا لأحكام قانون البناء المشار إليه، ويستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

يلتزم مالك الوحدة المخالفة أو مالك المبنى المخالف بأكمله، حسب الأحوال، بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف، وفقا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ قبول طلب التصالح، وفى حالة عدم الالتزام تنفذ الجهة الإدارية على نفقة مرتكبى المخالفة أو مشترى الوحدة المخالفة بحسب الأحوال.

ويتعين على الجهات القائمة على المرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز) وقف تزويد الأعمال المخالفة بهذه المرافق، ويحكم على الممتنع عن تنفيذ هذا الحكم بالحبس والعزل من وظيفته.

تؤول جميع المبالغ المحصلة، طبقا لأحكام هذا القانون، إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 20% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، ويخصص 5% أخرى لأعضاء اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون، ومهندسي الجهات الإدارية لشئون التخطيط والتنظيم بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ومهندسى وزارة الزراعة ، و2.5% للعاملين بالجهات الإدارية.

يجوز لذوى الشأن من مرتكبى المخالفة أو مالك الوحدة المخالفة التظلم من قرار اللجنة رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار.

يصدر بتشكيل لجنة لنظر التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها، من بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضه.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل