المحتوى الرئيسى

"يحق للحكومة الاستيلاء على عقارك للمصلحة العامة".. البرلمان يوافق على قانون نزع الملكية - صوت الأمة

02/12 12:57

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المقدم من الحكومة.

وأرجأ المجلس في جلسته العامة، الموافقة النهائية على التعديلات، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث أن هذا التشريع من القوانين المكملة للدستور، وتستوجب موافقة ثلثي المجلس.

ومنح القانون، رئيس الجمهورية، أحقية قرار المنفعة العامة أو من يفوضه.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على نص المادة الثانية فقرة 4 من تعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المقدم من الحكومة، بحيث يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية.

وأصبح نص المادة: المادة1: ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا به، أ ـ مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه، ب ـ رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

وشهدت الجلسة خلاف حول هذه المادة، حيث اعترض محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، على أن يكون قرار نزع الملكية للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك بعض القطع الصغيرة التي لا تحتاج قرار من رئيس الجمهورية.

فيما رد الدكتور علي عبد العال، بأن أهمية القطة المراد نزع ملكيتها لا تقاس بمساحتها أو بسعرها وإنما بعوامل أخرى.

وتمسكت الحكومة بنص المادة، حيث أوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن المادة ذكرت أن القرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا به، أ ـ مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه، ب ـ رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

يستبدل بنصوص المواد 2 (فقرة رابعة)، 3، 5 (فقرة ثانية)، 6 (فقرة ثانية)، 7 (فقرة أولى)، 13، 15 (فقرة أولى) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، النصوص الآتية:

ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا به، أ ـ مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه، ب ـ رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة.

ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.

ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائد لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة، وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفى مقر العمدة، وفى مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، لمدة شهر، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون مضافا إليها عائد مبلغ التعويض، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائيا.

وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، ظلت المبالغ بالحساب البنكي للجهة مع إخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بالحساب البنكي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوى بالشأن بتعذر الدافع، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل