المحتوى الرئيسى

هشام ابراهيم: تعديلات سجل المستوردين تنظم سوق الاستيراد في إطار تشريعي

02/11 20:48

قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة،أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 7 لسنة 2017، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون فى شأن سجل المستوردين وتغليظ عقوبة كل من استورد سلعًا بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين، أو قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة هذه قرارت تنظيمية وتشريعية في إطار سوق الاستيراد وتصب في صالح المواطن والحكومة.

وتابع ابراهيم في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الاستيراد من خلال كيانات كبيرة يحافظ على الاسم التجاري للمستوردين وتحديد المواصفات التجارية والصحية للمنتج سواء كانت سلع عادية أو أغذية.

 وأكد أن فكرة التعقيد وضبط السوق بطريقة مبالغة يعمل على زيادة التهريب، وبما أن سوق التهريب مستمر يجب الدولة أن تقوم بتنظيم السوق المستورد.

وأوضح ان المنظومة الجمركية يجب تحجيمها وإصلاحها لأنه سيعود في صالح المواطن.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 7 لسنة 2017، الذي وافق عليه مجلس النواب، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وتتضمن التعديلات الجديدة عددا من العقوبات لمواجهة مخالفات المستوردين، منها الحبس لمدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين (مع مضاعفة الغرامة بحديها فى حالة العود) كل من استورد سلعا بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين، أو قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت متعلقة بالقيد فى السجل او بتجديد القيد فيه أو تعديل بياناته، أو دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالاعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل.

 كما يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من امتنع عن موافاة الجهة الإدارية بالبيانات التي تطلبها بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها، أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع، أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية.

وتتضمن العقوبات كذلك شطب قيد المستورد من سجل المستوردين وإسقاط حقه في استرداد قيمة تأمين القيد، في حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة جنائية، أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش التجارى والتدليس أو التموين او الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزى أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك، أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثامنة من قانون سجل المستوردين. ولا يجوز إعادة قيد المستورد بسجل المستوردين إلا فى حالة التصالح أو رد الاعتبار.

وتشترط التعديلات الجديدة أن يكون المقيد فى سجل المستوردين من الأشخاص الطبيعيين مصرى الجنسية، وأن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين سابقتين على الأقل على طلب التسجيل. 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل