المحتوى الرئيسى

تعرف على شروط «الحبس الاحتياطي» بقانون الإجراءات الجنائية

02/11 12:54

القاهرة - الأحد، 11 فبراير 2018 12:50 م

الأحد، 11 فبراير 2018 - 12:13 م

التشريع المصري لم يضع تعريفا محددا للحبس الاحتياطي، وإنما اكتفى بوجود قواعد تعالج موضوع «الحبس الاحتياطي» في قانون الإجراءات الجنائية.

فالحبس الاحتياطي هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون، ويبقى فيه المتهم محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي إما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه.

وقد أورد المشرع المصري الشروط والحالات الواجب توافرها لحبس المتهمين احتياطيا.

يشترط أن يثبت مصدر الأمر في محضره الأمر بحبس المتهم كتابة وأن يوقع عليه مصدر الأمر، و كذلك يشترط صدور أمر الإفراج عن المتهم كتابة أيضاً .

صدور الأمر من جهة قضائية

يشترط صدور الأمر بالحبس الاحتياطي من سلطة التحقيق "قاضي التحقيق أو النيابة العامة" أو المحكمة فلا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطي من سلطة أدنى كمأمور الضبط القضائي، بل لا يجوز ندبه لذلك.

الجريمة التي يصدر بشأنها أمر الحبس

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل