المحتوى الرئيسى

بشائر "دمج الاقتصاد غير الرسمى" بدأت - برلمانى

01/19 06:22

قدمت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب، تضمن إضافة مادة جديدة لقانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، برقم (4 مكررا) تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، تسرى على ظاهرة إشغال الطرق العامة بعربات المأكولات التى يقوم بعض الشباب بتشغيلها، لتوفير حلول تشريعية لمن ألجأته الحاجة إلى عدم الالتزام بأحكام القوانين القائمة، وهو ما أيده بعض نواب البرلمان، مؤكدين أنه يساعد الشباب على توفير فرص عمل وتخفيض معدل البطالة، معتبرين أنه بداية لدمج الاقتصاد غير الرسمى.

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذى حصل "اليوم السابع" على نصه، إلى أنه بالنظر إلى أن القانون هو مرآة المجتمع بوصفه ظاهرة اجتماعية تهدف إلى ضبط السلوك داخل المجتمع، وانطلاقا من توجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية لمن ألجأته الحاجة إلى عدم الالتزام بأحكام القوانين القائمة، إذ انتشرت ظاهرة إشغال الطرق العامة بعربات المأكولات التى يقوم بعض الشباب بتشغيلها، وتحقيقا لذلك أعد المشروع المرافق لتنظيم تلك الظاهرة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن مشروع القانون تضمن إضافة مادة جديدة لقانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، برقم (4 مكررا) تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، ويكون التصريح شخصيا فلا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهات المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله، وبالنظر إلى الرغبة فى منح الجهة الإدارية تنظيم التصاريح الصادرة فى هذا الشأن، فقد خول المشروع لجهة إصدار التصريح الحق فى أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن تزال أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه.

ويتضمن مشروع القانون أن تضاف إلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة مادة جديدة برقم (4 مكررا)، نصها الآتى:

"لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المرورى والتنسيق الحضارى والمحافظة على البيئة.

ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه. ويعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله. ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منح التصريح، فإن لم تزال أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه".

ممدوح الحسينى: تعديل قانون إشغال الطرق يوفر فرص عمل للشباب ويخفض البطالة

من جانبه، أكد النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون والتعديل الذى أدخلته الحكومة على قانون إشغال الطرق العامة، مؤكدا أن الفكرة جيدة جدا والهدف منها مساعدة الشباب وتوفير فرص وتخفيض البطالة وتقنين وضع الأنشطة التى تتسبب فى إشغال الطرق مثل عربات المأكولات، وفى الوقت ذاته إدخال "فلوس" للدولة.

وقال "الحسينى"، لـ"برلمانى": "موافق على هذا التعديل بنسبة 100% شرط أن الرسم المذكور بحد أقصى 10 آلاف جنيه لا يتم توحيده وتثبيه على كل الأنشطة، لأن توحيده يجعله كبير جدا فى فترة 6 أشهر، فلا يمكن مساواة عربة تبيع كبدة وسجق وكفتة ولحوم وغيرها بعربة تبيع فول، لذلك أؤيد ما جاء بمشروع الحكومة بأن الرسم يكون وفق نوع الأماكن والطرق والإشغال والنشاط".

وتابع النائب ممدوح الحسينى: "هذا القانون سيساعد الشباب كثيرا فى فتح مجالات عمل سريعة التنفيذ وغير مكلفة، بجانب استفادة الدولة ماديا، حيث توجد إشغالات كثيرة للطرق والدولة غير مستفيدة منها، وتقنين أوضاع شاغلى الطرق، يدخل موارد للدولة توجه لمصلحة المواطنين فى فى مشروعات خدمية متعلقة بمختلف المجالات تعليم وصحة وكهرباء وطرق وغيرها".

وكيل لجنة القوى العاملة يطالب بأن يشمل القانون الباعة الجائلين

Comments

عاجل