المحتوى الرئيسى

11 حالة جنائية وسياسية تمنع ترشحك للرئاسة.. تعرف عليها - برلمانى

01/14 07:51

أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن هناك حالات جاءت بقانون 45 لعام 2014 والمتعلق بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تحرم أى مرشح من الدفع باسمه فى الانتخابات الرئاسية.

ولفت صلاح فوزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن وفقا للتعديلات التى تمت بقانون رقم 92 ل2015 يكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1،2،5،6،7،8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3،4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

وتعددت الحالات للحرمان من مزاولتها بما فى ذلك الأحكام الجنائية، وهى..

- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر

- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى و ذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية

- من صدر ضده حكم نهائى لارتكاب جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها من قانون الضريبة على الدخل

- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بشـأن إفساد الحياة السياسية أو استغلال النفوذ

- من صدره ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله

- من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة

- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه أحدى جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير

- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية

- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته عقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم التى أوردها الفضل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية منها عدم الإدلاء بصوت انتخابى أو استخدام العنف و القوة مع موظفى الانتخابات وكل من منع شخص من أداء عمله

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل