المحتوى الرئيسى

لأول مرة.. ننشر حيثيات حكم طلاق لـ"العنه" (مستند) - صوت الأمة

01/14 05:31

حصلت "صوت الأمة" على حيثيات حكم محكمة الاسرة بالقاهرة الجديدة، ببطلان عقد زواج سيدة من زواجها، لأسباب تتعلق بالضعف الجنسى أو ما يُعرف بـ"العنه".

صدرت الحيثيات برئاسة السيد المستشار ماهر فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الأستاذين عمرو قنديل و مصطفى الحسينى، وحضور محمد عطية وكيل النيابة، وأمانة سر ماجد سعيد فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 12716 لسنة 130 ق.

الحيثيات قالت، أن السيدة "هبة.ع"، تقدمت بدعوى بطلان عقد الزواج ضد زوجها "هانى.م"، حيث تحصلت واقعات الدعوى من أن المستأنفه قد اقامت دعواها المبتدأه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية، وقد اودعت قلم الكتاب بتاريخ 28/7/2011 طالبة فى ختامها القضاء لها ببطلان عقد الزواج المؤرخ 14/5/2015 المبرم فيما بينها وبين خصمها- المستأنفه ضده- وذلك على زعم من القول باصابة زوجها بعنه عضوية حالت بينها وبين قيام المعاشرة الزوجيه السديدة بينهما، وأن زوجها قد عمد الى فض بكارتها بغير الإيلاج الطبيعي وأنها ما كانت لتقدم على الزواج منه، فيما اذا تبينت حقيقة عجزه الجنسى هذا وإزاء صيرورة ذلك الزواج باطلا، الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها المبتداه.

وأضافت الحيثيات، إذ تداولت الدعوى بجلساتها المنعقدة أمام محكمة أول درجة ثم لم يمثل خلالها الخصم سواء بشخصه أو بوكيل عنه بالرغم من تمام اعلانه قانونا وبجلسة 24 يونيو 2013، قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعتها بالمصاريف وأتعاب المحاماة تأسيسا على أن المدعية تزوجت المدعى عليه بتاريخ 14/5/2015 وانها علمت بمرضه منذ ذلك الوقت، ومكثت معه بمنزل الزوجية عده سنوات وعاشرها معاشرة الأزواج وكانت المدعية قد اقامت دعواها الماثلة بتاريخ 28/7/2011 اى عقب أكثر من ست أشهر من تاريخ علمها بما تدعيه بمرض المدعى عليه ومن ثم فإنها تكون قد اقامت دعواها بعد انتهاء المدة المقررة بالمادة 38 من اللائحة مما ترتب عليه عدم قبولها.

وأشارت المحكمة إلى أنه اذ لم ترض المستأنفة ذلك القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف المائل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 31/7/2013، وانعقدت بها الخصومة قانونا طالة فى ختامها القضاء له بقبول استئنافها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباتها المبداه من جانبها بأصل صحيفة دعواها، وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى، وقد ارتكبت المستأنفه فى اسباب استئنافها الماثل على خطأ الحكم الطعين فى تطبيق القانون وفهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال، وذلك على اعتبار أن ما تطرق اليه الحكم المطعين من عدم قبول لدعوى المبتداه لم يكن مؤسسا على أسباب تستقيم وحقيقة ما طويت عليه الأوراق واذ أن المادة 27، 41 من اللائحة والتى لم تشترط مده محدده.

وأوضحت المحكمة، إذ تداول الاستئناف على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ومثلت المستأنفه بوكيل عنها وبجلسة 16/3/2016 فقد احالت المحكمة بحكمها التمهيدى القضية لمصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على طرفى الخصومة لاستجلاء مدى تحقيق ما نسبته رافعه الدعوى تجاه خصمها، وذلك وفق ما جاء بمنطوق الحكم والذى نحيل اليه منعا من التكرار، وإذ ورد تقرير مصلحة الطب الشرعى منتهيا الى نتيجة حاصلها أن الزوجة ثبت منذ قدم فى وقت يتعذر تحديده على وجه الدقة مع عدم وجود علامات لتكرار الاستعمال ولم يتبين بالكشف عليها ما يمنع من مواقعتها فى حين لم يمثل الزوج أيضا أمام خبير الفنى المتخصص مثلت المستأنفه بوكيل عنها والنيابة فوضت الرأى فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.

وأكدت المحكمة، انه عن قبول الاستئناف شكلا فلما كان الإستئناف الماثل قد اقيم فى الميعاد المقرر قانونا اخذا بما جرى عليه نص الماده "227/1 مرافعات" ومن ثم فإن الاستئناف الماثل يضحى قائما فى ميعاده متعينا قبوله شكلا، وحيث انه عن موضوع الاستئناف فقلما كان المقرر قانونا أن العجز الجنسى مانع من الزواج، ومن ثم فان الزواج الذى يعقد رغم توافر هذا المانع يكون باطلا بطلان مطلقا سواء علم به المصاب أو لم يعلم به وسواء رضى أو لم يرض ذلك أن هذا العلم أو الرضى لا يزيل امرا واقعا.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل