المحتوى الرئيسى

التفاصيل الكاملة لعزل مدير مكتب رئيس جامعة المنصورة.. والسبب (مستند) - صوت الأمة

01/13 23:55

واقعة جديدة من وقائع تحصين الموظفين المخالفين لأحكام القانون داخل مؤسسات الدولة، كما حدث مع "عنتر. ع. ا"، مدير مكتب رئيس جامعة المنصورة، الصادر ضده حكما قضائيا بالعزل من وظيفته والغاء تعيينه الصادر من أمين عام جامعة المنصورة بالمخالفة للقانون.

الحكم أثار أزمة كبيرة داخل أروقة جامعة المنصورة، عقب تسليم الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، انذارا على يد محضر محكمة مصر الجديدة، للمطالبة بتنفيذ الحكم دون مماطلة أو مناقشة أو مجادلة لأى عنصر من عناصره أو جدل فى حجيته. 

فى غضون 19 أبريل 2005 أعلنت جامعة المنصورة بجريدتى الأخبار والجمهورية عن حاجتها لشغل 10 وظيفة محامى بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون بمجموعة الوظائف التخصصيه، واشترطت فى المتقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على ليسانس الحقوق وأن يكون مستوفياَ للشروط الوارده بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986، ويتم شغل هذه الوظيفة عن طريق النقل من الجهات الإدارية أو التعين وفقاَ لأحكام المادة 17 والفقره الثالثة من الماده 18 من القانون رقم 47 لسنة 1987 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. 

وفى غضون 7 مايو 2006 أصدر أمين عام جامعة المنصورة القرار رقم 700 لسنة 2006 بتعين أمين شعبان ابراهيم ضيف الحاصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1990 بتقدير عام جيد جداَ، وانه مقيد بنقابة المحامين بالجدول العام فى 30 سبتمبر 1992 وجدول القيد أمام المحاكم الإبتدائية فى 5 مارس 1996.

وبجلسة 7 أكتوبر 2001 تم نقل اسمه لجدول غير المشتغلين بوظيفة محامي بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون بمجموعة الوظائف التخصصية اعتباراَ من 6 أبريل 2006 وبتاريخ 8 مايو 2006 اصدر أمين عام جامعة المنصورة قرار رقم 718 لسنة 2006 بتعين عنتر عبد الرحيم معوض الحاصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1988 بتقدير عام جيد.

وبجلسة 31 أغسطس تم نقل اسمه لجدول غير المشتغلين اعتباراَ من 8 يناير 1995 بوظيفة محامة بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون بمجموعة الوظائف التخصصية اعتباراَ من 6 أبريل 2006.   

وبصدور القرارين رقمي 700 و718 لسنة 2006 يكونا مقيدين بجدول غير مشتغلين بنقابة المحامين، ومن ثم فقد احد الشروط الجوهرية المقرره قانوناَ لتعين وظيفة محامى، وبذلك يكون هذين القرارين على خلاف أحكام القانون مما يتعين القضاء بإلغائهما إلغاء مجرد. 

وبتاريخ 24 يناير 2010 صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 6379 لسنة 35 قضائى، الذى قضى بقبول الدعوى شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمى 700 لسنة 2006، والقرار رقم 718 لسنة 2006 الغاء مجرداَ، في الدعوى رقم 6379 لسنة 35 قضاء اداري المنصورة. 

وفى غضون 1 يوليو 2017 أصدرت محكمة القضاء الإدارى فى هيئة مستأنفة طعن على الحكم رقم 6379 لسنة 35 ق، وذلك فى الطعن رقم 691 والطعن رقم 746 لسنة 32 قضائى، بقبول الطعنين شكلاَ وبرفضهما موضوعاَ، والزمت كل طاعن مصروفات طعنه.  

إلا أن تنفيذ الحكم لا يزال طى النسيان، فتم مخاطبة  رئيس جامعة المنصورة، بإنذار على يد محضر بضرورة تنفيذ الحكم، ورد فيه التالى: "أن المنذر اليه امتنع عن تنفيذ حكم قضائى متعمداَ كونه مختصاَ بتنفيذه مما يشكل جرمة الإمتناع عن تنفيذ حكم قضائى المعاقب عليه بالمادة 123 من قانون العقوبات، والذى نص على: يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوار الصادره من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير فى تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضى 8 أيام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاَ فى اختصاص الموظف".   

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل