المحتوى الرئيسى

فتاوى شغلت أذهان المواطنين على مواقع التواصل والسوشيال ميديا.. آراء الفقهاء في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة.. وزكاة الذهب.. وأوقات لا يجوز فيها صلاة الاستخارة

01/11 18:39

أمين الفتوى يكشف آراء الفقهاء في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة

«لجنة الفتوى» توضح: هل مساعدة الأشقاء في الزواج من مال التركة تغني عن الميراث

خلاف الفقهاء حول زكاة الذهب

"الأبحاث الشرعية" تكشف عن أوقات لا يجوز فيها صلاة الاستخارة

نشر "صدى البلد" اليوم عددا من الفتاوى المهمة التي شغلت أذهان المواطنين وقدموها عبر القنوات الفضائية أو عن طريق الصفحات الرسمية للعلماء على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على الإجابة وكان أبرزها والأكثر تداولا:

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اختلفوا حول تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة.

وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أن الإمام القرطبي لخص قوله فى ساعة الإجابة يوم الجمعة وقال وإبهام هذه الساعة كإبهام ليلة القدر حتى يجتهد الناس فى العبادة والدعاء، ولذلك قال بعض الصالحين إنه من العجيب أن يجتهد الناس فى البحث عن هذه الساعة حتى يزدادوا تقربًا لله تعالى فى كل الساعات و يجتهدوا حتى يبحثوا عن هذه الساعة.

وتابع قائلًا:" إن هناك خلافا بين وقتين حول تحديد ساعة الإجابة فى يوم الجمعة الرأى الأول قالوا أنه وقت صلاة الجمعة وهذا ورد فيه حديث عن أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ؛ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ )، وهناك رأى أخر يقول أن ساعة الإجابة تكون فى أخر وقت العصر أى قبل المغرب بساعة والدليل على ذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ( إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ ).

كما ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه: "توفى والدي وكان عليه دين لأحد البنوك وقد باع قطعة أرض بغرض أن أقضي دينه، وبعد وفاة والدي قامت شركة التأمين بسداد الدين عن والدي فقمت بمساعدة إخوتي في الزواج، فهل هذه المساعدات لإخوتي تغني عن نصيبهم من الميراث؟".

ردت لجنة الفتوى قائلة: "المال الذي أعطاه والدك لك بغرض قضاء دينه أمانة عندك، وحيث قامت شركة التأمين بسداد الدين فإن هذا المال يدخل ضمن التركة وينبغي على السائل أن يقسمه على الورثة كل على قدر نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين".

وأضافت: "وبخصوص ما أنفقته على إخوتك، فإن طابت نفوس الورثة وتصالحوا على ما فعله السائل فإن الصلح يقطع النزاع ويرفع الإثم وهو خير، وإن تنازعوا فإن المال الذي بيدك وقت وفاة أبيك دينا عليه يقسم على الورثة على قدر أنصبتهم، وللسائل أن يتقاسم النفقات والميراث مع الورثة فيحسب ما أنفق على كل واحد وما يستحقه ثم ينظر إن تبقى له شيء من ميراثه أعطاه إياه وإن كان عليه عاد عليه بما أنفق، هذا إذا كان إخوته صغارا غير بالغين وكان في نيته عند مساعدته لإخوته أنه سيرجع عليهم بما أنفق".

كما ورد ايضا الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول فيه: زوجتي تمتلك 160 جراما من الذهب عيار 21 و كنت قد أعطيتها لها شبكة ، وبعد الزواج أخذ والد زوجتى الذهب منها عنوة فهل هذا الذهب عليه زكاة أم لا ، وإذا كان عليه زكاة فمن الذي يجب عليه إخراجها ، وما مقدار هذه الزكاة ؟

ردت لجنة الفتوى قائلة: المهر ملك للزوجة يحل لها التصرف فيه كيفما شاءت ما لم تفعل به محرما ، ولا سلطان للزوج ولا لأب الزوجة على مهرها لأن المهر حق خالص للزوجة فإن كان والد الزوجة قد أخذ ذهب ابنته عنوة فهو مغتصب والغصب حرام ويجب عليه أن يرد الذهب لمالكه وهي ابنته ، أما إن كانت الزوجة قد وضعته وديعة عند أبيها فلا يأثم الأب باحتباسه عنده ما دام يحافظ على الأمانة.

أما بخصوص الزكاة فقد اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الحلي فمذهب الجمهور أنه لا زكاة في الحلي ما دام يتخذ للزينة المباحة ، وذهب الحنفية إلى القول بوجوب الزكاة في الحلي حتى وإن كان للزينة وهو الراجح في هذه المسألة.

وعلى القول بوجوب الزكاة في حلي الزينة ، فإن الذي يجب عليه إخراج الزكاة هو من يملك الحلي ( الزوجة ) ، ومقدار الزكاة على اختيار رأي الحنفية في زكاة الحلي ربع العشر ( 2،5% ) عن كل عام.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل